وتطبيقا لذلك نصت المادة ١٤٨٤ مرافعات فرنسي على أنه إذا تنازل الطرفان عن استئناف الحكم أو إذا لم يتفقا صراحة على الاحتفاظ بحقهما في الاستنئاف في اتفاق التحكيم جاز لأي منهما - مع ذلك - رفع دعوى بطلان حكم التحكيم ولو وجد اتفاق مخالف. ونصت المادة ٣/١٨٦ مرافعات كويتي على أنه يجوز لكل ذي شأن أن يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائيا ... ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك". كذلك نصت المادة ٢/٥٢ من قانون التحكيم المصري على أنه يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم..."، وطبقا للمادة ١/٥٤ من نفس القانون" لا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم . ويظهر من جماع النصوص المتقدمة أن حق ذي الشأن في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم حق أصيل لا ينال منه التنازل La rénonciation عنه قبل صدور حكم التحكيم، وذلك بالنظر إلى خطورة النتائج التي تترتب على هذا التنازل وأهمها صدور حكم تحكيم تتخذ فيه عيوب جسيمة vices graves كالإخلال بحقوق الدفاع أو مخالفة قاعدة متعلقة بالنظام العام. وتظهر أهمية هذا المبدأ متى راعينا أن القوانين الوطنية المذكورة تفترض لقبول دعوى بطلان حكم التحكيم أن يكون نهائيا definitive . ويكون حكم التحكيم كذلك إذا كان التحكيم طليقا أو كان الاستئناف غير جائز بسبب التنازل عنه أو عدم الاتفاق عليه صراحة في اتفاق التحكيم كما في القانونين الفرنسي والكويتي ، أما في القانون المصري فقد رأينا أنه لم يجز الطعن في حكــم التحكيم بطرق الطعن العادية أو غير العادية.
على أنه يشترط لقبول دعوى بطلان حكم التحكيم أن تتحقق حالة من حالات البطلان التي حددها المشرع على سبيل الحصر.