يجب طبقا لإتفاقية واشنطن تقديم طلب البطلان خلال 120 يوماً من تاريخ النطق بحكم التحكيم، إلا إذا كان مرجع البطلان عدم صلاحية أحد أعضاء محكمة التحكيم ، ففي هذه الحالة ، يجب تقديم الطلب خلال 120 يوماً من تاريخ اكتشاف عدم الصلاحية ، أو خلال الثلاث سنوات التي تلي صدور الحكم أيهما أقرب (م2/52) وهذه المدة تنطوي على فسحة كبيرة عن تلك التي نص عليها قانون التحكيم المصري وقانون التحكيم النموذجي ، لا تتفق وطبيعة التحكيم التي تقتضي سرعة الفصل في النزاع وسرعة استقرار الحقوق ، إذ يتنافى مع طبيعة التحكيم إمكانية بطلان حكم التحكيم بعد صدوره بثلاث سنوات إذا كان مبنى البطلان عدم صلاحية أعضاء هيئة التحكيم ولم يعلم رافع الدعوى بسبب الصلاحية إلا بعد ثلاث سنوات من صدور الحكم .
عدم ويعين رئيس البنك الدولي للإنشاء والتعمير حال إستلامه الطلب لجنة خاصة من ثلاثة أشخاص من بين المدونين في قائمة المحكمين ، ولا يجوز ان يكون أي عضو من اعضاء اللجنة المذكورة من بين أعضاء المحكمة التي أصدرت حكمها من قبل ، أو ان يحمل نفسي جنسية أحد أعضاء المحكمة ع الكمين الفاع التي أصدرت حكمها من قبل ، أو أن يحمل نفسي جنسية أحد أعضاء المحكمة المذكورة ، أو جنسية الدولة طرف النزاع ، أو الدولة التي يكون أحد رعاياها طرفاً في النزاع ، أو إدراج في قائمة المحكمين عن طريق الدول المذكورة إذا قام بوظيفة التوفيق في نفس النزاع ، وللجنة الحق في الإلغاء الكلي أو الجزئي للحكم استناداً إلى أحد أسباب البطلان (م3/52) ومعنى ذلك ، أن الذي ينظر دعوى البطلان لجنة تحكيم أخرى محايدة تماماً لا صلة لها بأعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم أو جنسية الطراف المتنازعة أو جنسية أعضاء المحكمة السابقة ، ولها صلاحية أن تقصر البطلان على جزء من الحكم أو تقرير بطلان الحكم كله بحسب السبب.