من القضاء المستقر أنه لبحث الطابع الظاهر لبطلان شرط التحكيم أو عدم قابليته للتطبيق، يتفق الفقه والقضاء على أن القاضي يجب أن يقوم ببحث ظاهري للشرط، وتحظر محكمة النقض على قضاة الموضوع القيام ببحث موضوعي ومتعمق لشرط التحكيم.
وبالنسبة لفروض نفاذ شرط التحكيم في مواجهة الغير فيثور في الفقه التساؤل التالي : ألا تقود رقابة معيار عدم قابلية شرط التحكيم الظاهرة للتطبيق، إلى تحليل متعمق لإرادة الأطراف ؟ وفي هذه القضية كان الموقعون لشرط التحكيم هم أنفسهم أطراف النزاع، وهذا يقود القاضي إلى رقابة العلاقة بين النزاع والعقد المتضمن شرط التحكيم، وهو ما يؤدي إلى بحث اختصاص المحكم بالاختصاص، وقد تم إحالة الأطراف إلى التحكيم طبقا لقاعدة اختصاص المحكم وأولوياته بالفصل في اختصاصه بالاختصاص.
وفي القضاء السويسري تعتمد سلطة القاضي في البحث وفقا لقضاء المحكمة الفيدرالية على توطين مقر التحكيم، فإذا كان المقر في سويسرا يطبق القاضي المادة 7 من القانون الدولي الخاص، ويجب أن يكتفي ببحث ظاهري الشرط التحكيم حتى لا يمس حق محكمة التحكيم في الفصل في اختصاصها بالاختصاص. أما إذا كان مقر التحكيم يوجد خارج سويسرا فإن القاضي يطبق المادة الثانية من اتفاقية نيويورك، ويكون له سلطة كاملة في البحث، حيث أن القاضي السويسري الذي دفع أمامه بالتحكيم، يجب أن يفصل في هذا الدفع بسلطة كاملة في الفحص، بالنسبة للطعون المثارة خاصة للنص المشتق من المادة (۳/۲) من اتفاقية نيويورك، دون أن يقتصر دوره على البحث الظاهري.
هذا وقد نصت القوانين والوثائق الدولية على هذا المبدأ، وخولت - بالتالي - لهيئة التحكيم الفصل في مدي اختصاصها، ومن ذلك المنظم السعودي، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة العشرين من نظام التحكيم السعودي، علی أن تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه، أو بطلانه، أو عدم شموله لموضوع النزاع.
وكذلك الفقرة الأولى من المادة ۲۲ من قانون التحكيم المصري بأنه التي نصت على أنه " تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع.
وكذلك نص قانون المرافعات الفرنسي وفقا لآخر تعديلاته بالمرسوم رقم 48 لسنة ۲۰۱۱ وفقا للمادة (1465) التي نصت على أن:
Letribunal arbitral ert seul competent pour statues sur les contestations relatives a son pouvoir juridic tionnel.
وكذلك نصت اغلب القوانين العربية على هذا المبدأ مثل قانون التحكيم الأردني) وكذلك القانون الكويتي والقانون الإماراتي والقانون العماني والقانون التونسي والقانون السوري.
وبالنسبة للوثائق الدولية فقد نصت على هذا المبدأ الفقرة الأولى من المادة 41 من اتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى لعام 1965، على أن "المحكمة هي قاضي اختصاصها.