١- يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقودا لمحكمة الاستئناف المختصة أصلا بنظر النزاع.
۲- إذا كان التحكيم تجاريا دوليا ، سواء جرى بالمملكة أم خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلا بنظر النزاع في مدينة الرياض، ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة.
ومن التطبيقات القضائية في هذا الصدذ الحكم رقم ۱۷4/تج/۲/5 لعام ۱۶۳۳ ه، في القضية رقم ۲/۸۹۵۲/ق لعام 1433 ه، والتي تتحصل وقائعها – بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم - في أن المدعي تقدم إلى المحكمة الادارية بجدة بلائحة دعوی اختصم فيها المدعى عليها، وبعد إحالة القضية إلى هذه الدائرة نظرتها وفقا لما هو مثبت في محضر الضبط، حيث حضر وكيل المدعى أمام الدائرة، فاستوضحت منه عن حقيقة دعوى موكله، فقرر أنه وفقا لما ورد في لائحة الدعوى وخلاصتها أن المدعي تعاقد من الباطن مع المدعی عليها على تنفيذ الأعمال الخرسانية لمشروع مسجد ثول الكبير ، ثم اتضح عدم قدرة المدعى عليها على إتمام الأعمال المتفق عليها، مما اضطر المدعى إلى تنفيذ الأعمال المسندة للمدعي عليها بواسطة عمال شركة المدعي، إلا أن ذلك أدى إلى ارتفاع تكلفة تلك الأعمال التي تم الاتفاق مع المدعى عليها على إنجازها، وانتهي إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحكيم وفقا لنصوص العقد المبرم مع المدعى عليها في البند ۹/۱۳ لتعويض المدعي عما لحق به من أضرار، ثم قرر اكتفاءه بذلك.
ولما كان وكيل المدعي يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم وفقا للعقد المبرم مع المدعى عليها للنظر في طلب المدعي التعويض عما لحقه من أضرار معنوية بسبب إخلال المدعى عليها في تنفيذ الأعمال المسندة إليها، ولعدم التزام المدعي عليها بالتحكيم المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين، ولأن الفصل في أحكام الاختصاص من المسائل الأولية عند نظر الدعوى، ويكون التصدي له سابقا على النظر في موضوع النزاع ؛ لتعلقه بالولاية القضائية ف ي نظر الدعوى، ويجب الفصل فيه ولو لم يثره أطراف الدعوى.
ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ ۱۶۳۳/۵/۲۶ ه ، قد نصت على أنه إذا لم يتفق طرفا التحكيم على إجراءات اختيار المحكمين أو خالفها أحد الطرفين أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا الحلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المختصة بناء على طلب من يهمه التعجيل القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب، ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل، ولأن النزاع في هذه القضية ناشئ عن عدم اتفاق الطرفين على إجراءات اختيار المحكمين والسير في دعوى التحكيم وفقا لنظام التحكيم سالف الذكر، ولما كانت المادة الثامنة من ذات النظام قد نصت على أنه (يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة، معقودا. لمحكمة الاستئناف المختصة أصلا بنظر النزاع)، وحيث نصت هذه المادة على أن الاختصاص بنظر المسائل التي يحيلها هذا النظام يكون معقودا لمحكمة الاستئناف المختصة أصلا بنظر النزاع فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر هذه القضية.
وقد حسمت محكمة النقض من الخلاف الذي ثار في هذا الشأن في حكمها الصادر بجلسة ۲۰۰۷/۱۱/۲۲ في الطعنين رقمي ۱۷۱۷۰ و ۱۷۱۷۱ لسنة 75 " لم ينشر بعد " إذ قضت ببطلان تعيين المحكه المخالفته لما نصت عليه المادتين ۹۳ ، ۱۷" من قانون التحكيم حيث كان قد تم تعيينه بأمر من رئيس المحكمة على عريضة وليس بدعوى ترفع بالطرق المعتادة لرفع الدعوى، وأكدت على ذلك في حكمها بجلسة ۲۰۱۱/۳/۲۲ في الطعنين رقمي ۱45 و ۲۲۱ لسنة 74 ق " لم ينشر بعد " وفي الحكم الصادر منها بجلسة۲۰۱۳/۳/۱۲ في الطعن رقم 4۸۹ لسنة 67 ق لم ينشر بعد.
تتحصل في أن الشركة الطاعنة بالنقض تقدمت بطلب إلى رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية ابتغاء استصدار أمر بتعيين أحر المحكمين لتمثيل المطعون ضدهم في الدعوى التحكيمية التي تعتز رفعها قبلهم ، وبتاريخ .. أصدر رئيس الدائرة المختصة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية أمر التحكيم رقم ... لسنة ... بتعيين .. محكمة عن المطعون ضدهم كطلب الطاعنة. وإذ تظلم المطعون ضدهم من هذا القرار بالدعاوى أرقام .. تجاري شمال القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتعيين محكم عنهم استنادا لصدوره من غير مختص ولائيا ، باعتبار أن القضاء الإداري هو المختص بنظر النزاع ، كما أنه صدر من رئيس الدائرة في صيغة أمر دون أن يصدر من المحكمة في صورة حكم إعمالا لنص المادة 17 من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994 وبتاريخ ... حكمت بعدم جواز التظلمات الثلاثة. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ .. بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء الأمر المتظلم منه رقم ... تجاري شمال القاهرة ، وبرفض تعيين محكم عن المطعون ضدهم . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. . وقد أقيم الطعن على سببين نعت الشركة الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لأنه أقام قضاءه بإلغاء أمر التحكيم المتظلم منه رقم .. تجاري شمال القاهرة لصدوره في ص ورة قرار بأمر على عريضة دون أن يأخذ هيئة الحكم من المحكمة بما يخالف نص المادة 17 من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994 التي لم تشترط صدوره في صورة حكم قضائي ، كما أن الغاية من مثل هذا الأمر المواجهة حالات السرعة في الإجراءات المتطلبة في منازعات التحكيم، من مخالفته للثابت في الأوراق لصدور هذا الأمر من السيد رئيس الدائرة المختصة بعد عرضه على الدائرة دون قاضي الأمور الوقتية ، بما يعيبه ويستوجب نقضه.