استبدال عبارة ( إذا وقع بطلان في حكم التحكيم) بعبارة ( إذا اشتمل حكم التحكيم على مخالفة لحكم جوهري من أحكام المادة 43 ).
وبالنسبة للمادة 52 رأت اللجنة تعديل أحكام هذه المادة لتجعل ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم يبدأ في جميع الأحوال من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه ، وكان النص السابق يجعله من تاريخ الحكم ما لم يكن صادر في غيبة المحكوم عليه فيبدأ من تاریخ إعلانه.
يجري تنظيم أحكام وقف تنفيذ حكم المحكيين في مادة مستقلة فنصت كقاعدة عامة على أن رفع دعوى البطلان لا يترتب عليه حتما وقت تنفيذ حكم التحكيم .