الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الكتب / مبادئ في التحكيم (دليل المحكمين لاصدار الاحكام) / دعوى البطلان

  • الاسم

    علي بن علي القهالي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • عدد الصفحات

    80
  • رقم الصفحة

    53

التفاصيل طباعة نسخ

إن طريق المتضـرر مـن الحكـم للطعـن فيـه هـو رفـع دعوى البطلان إلى المحكمة الاستئنافية وتنطبق على ذلك مواعيد الطعن المقررة في قانون المرافعات، ويترتب على رفع دعـوى الـبطلان وقـف تنفيذ الحكـم إلـى أن تقضـي المحكمة بالاستمرار فيـه بناء على طلب الطرف المعني، ويجوز للمحكمة أن تقبل رفع الدعوى بعد انقضاء الميعاد المحدد إذا كان التأخير ناتجا عن أسباب قهرية على أن يقدم الطلب في أقرب وقت بعد زوال هذه الأسباب (م54).

والعيوب التـي تجيـز إبطـال حـكـم التحكـيم كمـا حـددها قانون التحكيم (م٥٣) هي :

1 - إذا لـم يـوجـد اتفـاق تحكيم، أو انتهت مدتـه، أو كـان الاتفاق باطلا وفقا للقانون.

٢- إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقدا لأهليته.

3- إذا كانت الإجراءات غير صحيحة.

4 - إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحيتها.

5 - إذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصـورة مخالفة لاتفـاق التحكيم.

6 - إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية، والنظام العام.

وفيمـا عـدا هـذه الأحـوال والأحوال المبينـة فـي قـانون التحكيم فإن أحكام التحكيم الصادرة وفقا لقانون التحكيم لا يجوز الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.