الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الكتب / شرح قانون التحكيم لسنة 2016 / بطلان حكم هيئة التحكيم

  • الاسم

    د. ابراهيم محمد احمد دريج
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مؤسسة الطوبجي
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    74

التفاصيل طباعة نسخ

 

بطلان حكم هيئة التحكيم

(١) يجوز لأى من طرفي التحكيم طلب إلغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان، من محكمة الإستئناف لأى من الأسباب الآتية:

(أ) إذا لم يوجد إتفاق تحكيم ، أو كان باطلاً، أو قابلاً للأبطال، أو سقط بانتهاء مدته،

(ب) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم، وقت إبرامه، فاقداً للأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته، 

(ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته،

(د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع،

(هـ) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين،

(و) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها،

(ز) إذا وقع بطلان فى حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.

(٢) يقدم الطلب المشار إليه في البند (۱) أمام محكمة الاستئناف.

(۳) لمحكمة الاستئناف أن تقضى ببطلان الحكم من تلقاء ذاتها، أثناء نظر الطلب المذكور في البند (۱) إذا تضمن حكم هيئة التحكيم ما  يخالف النظام العام في السودان.

في معرض التعليق على المادة (٤١) اوضحنا بان حكم التحكيم نهائي لا يجوز إستئنافه كالذى يتم بشأن الاحكام القضائية لكن جدير بالذكر ان هنالك طريق وحيد لالغاء حكم التحكيم عن طريق آلية محددة يسمى بالطعن بالبطلان (contest bu nullity) وهذه الآلية مقررة في اغلب القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بالتحكيم وكذلك قواعد مراكز التحكيم ، هذا الطعن بالبطلان محكوم بقواعد وضوابط محددة اي ان القانون يحدد المسائل محل الطعن وتتفق كل القوانين الوطنية والدولية على انها المسائل الاجرائية الشكلية وليست الموضوعية ، والاجرائية على سبيل المثال تتعلق بغياب اتفاق التحكيم او بطلانه وغير ذلك على نحو ما تناولته هذة المادة ، اما المسائل الموضوعية التي ليست محل الطعن هى تقييم ووزن البينات التى افضت الى اصدار الحكم وبالتالي لا تتدخل المحاكم في قرار التحكيم سواء صدر بالشطب او الحكم بجزء او بكل طلبات المدعى . 

هذه المادة تناولت عدد سبع مسائل اذا توافرت فان المحكمة المقدم اليها الطلب من احد طرفي النزاع ستقوم بالغاء حكم التحكيم وهذه المسائل اختلفت كلها عن التي كانت منصوصة في قانون التحكيم لسنة ۲۰۰٥ وعددها خمسة تتمثل في ( ثبوت فساد او سوء سلوك المحكمين او احدهم ، وجود اهمال خطير لاجراء اساسي من اجراءات التحكيم ، فشل هيئة التحكيم في ذكر الاسباب التي بنت عليها حكمها ، تضمن الحكم ما يخالف النظام العام في السودان ) هذه المسائل في تقديري انها جوهرية ومهمة وكان من الضرورة استصحابها في هذا القانون حيث أنها اذا ثبتت بلا شك تؤثر على التحكيم وهذا لا يعني ان المسائل السبع التي جاء بها هذا القانون ليست مهمة او جوهرية ، كما لا نعني من لفت هذا الانتباه زيادة عدد مطلوبات الطعن بالبطلان حيث ان بعض القوانين ذهبت الى حصرها في ثلاث مسائل فقط ، نتناول الآن بالتعليق والشرح المؤجز للسبع مسائل التي تبرر ابطال حكم التحكيم :

الفقرة (أ) تتعلق بوجود إتفاق التحكيم او سقوطه او بطلانه وقد جاء المشرع بهذه المسألة المتعلقة بإتفاق التحكيم لاهميته اذ لا تحكيم بلا إتفاق بحيث لا يحق لشخص ارغام الآخر على حل النزاع بالتحكيم كما بالقضاء وهذا سواء على المستوى الوطني او الدولي وعلى هذا نصت المادة (۸) من هذا القانون بوجوب كتابة الإتفاق على التحكيم والا كان باطلاً لكن استدرك المشرع واضاف بانه يعتبر في حكم الكتابة الرسائل المتبادلة بين طرفي النزاع بوسائل الاتصال المختلطة ( خطاب ، رسالة نصية sms واتساب wattssap ، فاكس ...) وبناء على ما سبق فعلي المحكم قبل الاتفاق على تعيينه وكذلك القاضي الذي يطلب منه الزام احد الاطراف بالتحكيم أن يتحقق ابتداء من وجود هذا الاتفاق في العقد او في وثيقة لاحقة كما يمكن أن يكون الاتفاق أمام المحكمة من خلال محضر الدعوى وكذلك من خلال المشارطة الموقعة من قبل الطرفين . لقد ثبت من خلال الواقع عدم إلمام بعض من يقومون بصياغة شرط التحكيم بالعقد بماهية وكنه هذا الاتفاق الامر الذى يؤدي الى صياغة معيبة يكون مثار نزاع في المستقبل يحتاج الى تفسير من قبل المحكمة اذا طلب منها احد الاطراف إلزام الآخر بالتحكيم ومن امثلة الصياغة المعيبة التي اطلعت عليها :

اذا نشأ نزع بين الطرفين لا قدر الله ، يصار الى التحكيم بواسطة المحاكم السودانية مباشرة .

اذا نشأ نزاع بين الطرفين يحل عن طريق التحكيم او القضاء . 

اذا نشأ نزاع بين الطرفين بشأن تفسير بنود العقد يحل النزاع بالتحكيم .

اذا نشأ نزاع بين الطرفين يحل عن طريق التحكيم ، يعين كل طرف ممثل ويتفق الطرفان على طرف ثالث محايد .

الفقرة (ب) نص على أهلية اطراف النزاع وهذا من البديهيات اذ ان ناقص الاهلية تصرفاته محكومة بالقانون العام وبالتالي حتى اذا لم يتم النص عليه هنا فان موافقته على حل النزاع بالتحكيم مقرون باجازة وليه ان كانت نافعة له نفعاً محضاً او ابطالها إذا كانت ضارة به ضرراً محضاً وفقاً لنص المادة (٢/٥٥ ) من قانون المعاملات المدنية لسنة ١٩٨٤م.

الفقرة (ج) تتعلق بفشل او تعذر قيام احد طرفي اتفاق التحكيم في تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً لتعيين محكم او بإجراءات التحكيم او لاي سبب خارج عن ارادته ، هذا الظرف وهو نادر الحدوث لكن اذا حدث بالفعل يعد اخفاق من الهيئة لعدم قيامه بتطبيق العدالة والمساواة بين طرفي النزاع ، وعلى الرغم من ان هذه الفقرة لم توضح كيفية الاعلان كما بقانون الاجراءات المدنية لسنة ۱۹۸۳م بالطرق العادية والبديلة ( باللصق ومن خلال الصحف) فان هيئة التحكيم عليها بذل قصارى الجهد لايصال الاعلان الى المطلوب اعلانه على عنوانه الحقيقي والاصلي بموقع العمل او المنزل والتحقق من استلامه للاعلان وفهم محتوياته والسؤال الذي يطرح نفسه من الذي يقوم بالاعلان هل احد اطراف النزاع ام المحكمين ؟ في الواقع العملي احيانا يقوم بذلك الطرف في التحكيم واحياناً يقوم به احد اعضاء هيئة التحكيم وقد جرى العمل ايضاً الاتفاق في المشارطة على الاعلان بالرسائل النصية او الواتساب

- من ناحية اخرى ووفقاً للمادة (۸) من القانون فان على الهيئة ولقطع الشك باليقين ان تقوم بالاعلان عن طريق المحكمة سواء لاحد الاطراف او للشهود أو الخبراء.

ما يجدر ذكره ان عبارة (تعذر) هنا غير دقيقه بل من الاوفق عبارة (اذا لم يقم) لان التعذر لا يستقيم مع عدم الاعلان 

الفقرة (هـ) تتعلق باستبعاد او تجاهل هيئة التحكيم القانون الموضوعي الذي اتفق الاطراف على تطبيقه اذ ان المحكم لا يحق له تجاهل او اغفال ارادة الطرفين لكن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا تفعل الهيئة اذا كان القانون الذي اتفق عليه طرفا النزاع ليس هو القانون المناسب لحكم النزاع كالاتفاق على الاحتكام لقانون المعاملات المدنية لسنة ۱۹۸٤م على تسوية الاراضي وتسجيلها التي تحكمها قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة (۱۹۲۵) او الاتفاق على قانون يتعارض مع النظام العام كالقانون الانجليزي الذي يجيز الفائدة؟ 

في تقديري على الهيئة تنبيه الأطراف على ذلك وحثهم للاتفاق على القانون المناسب والملائم وفي حالة الاختلاف او الرفض في تقديري ان يقرر اعضاء الهيئة التنحي لان اصدار الحكم قد يكون من المتعذر في ظل قانون غير ملائم او مناسب للتطبيق وفي ظل قانون يخالف النظام العام والآداب حيث ان هذا الحكم مصيره البطلان اذا تقدم احد الاطراف بطلب للمحكمة كما ان مصيره عدم التنفيذ بقرار من المحكمة من تلقاء ذاتها.

الفقرة (هـ) تناولت تشكيل الهيئة على وجه مخالف للقانون او لاتفاق الاطراف ، ومخالفة التشكيل للقانون برايي يتمثل في تعيين عدد زوجي من المحكمين (٢،٤،٦ ...... )لان زوجية عدد المحكمين هو الاجراء الوحيد الذي لا يحق لطرفي النزاع الاتفاق عليه لان ذلك قد يتعذر معه اصدار الحكم في حال اختلاف الاراء، كما يتصور في تعيين محكمين بالمخالفة لاحكام المادة (۱۳) من القانون ( محجور ، سفيه ، مفلس) اما التشكيل الذى يخالف اتفاق اطراف النزاع فهو نادر اذ ان التشكيل يتم بواسطة الاطراف في التحكيم الحر عدا في التحكيم المؤسسي حيث يتم التعيين بواسطة مركز التحكيم من القائمة المعتمدة لديه ، لكن قد يتصور في حال الاتفاق على مؤهلات معينة للمحكمين ويقوم المركز او المحكمة بتجاهل او اغفال ذلك .

الفقرة (و) تتعلق بتجاوز الحكم الصادر من المحكم الى مسائل خارج الاتفاق او تجاوز حدود الاتفاق كان يتم الاتفاق في العقد على مسائل بعينها اذا حدثت ان يتم حلها بالتحكيم لكن في الواقع قام المدعى باقحام مسائل اخرى في الدعوى خارج نطاق المسائل المتفق على حلها بالتحكيم على سبيل المثال وجود عدة معاملات بين طرفي النزاع وتداخل حسابات بموجب عدة عقود ومن خلال العريضة التحكيمية لم يقم المدعى بالتفريق بينها كما لم تقم الهيئة بمراعاة ذلك، كما يعني الاتفاق المذكور مشارطة التحكيم الموقعة بواسطة طرفي النزاع امام الهيئة، جدير بالذكر انه يحق للمدعى عليه ان يقوم بتقديم دفع قانوني وفقاً لاحكام المادة (٦) من هذا القانون وحينئذ تقوم الهيئة بالفصل في الدفع قبل نظر الدعوى . الفقرة (ز) تتعلق بحالة وقوع بطلان في حكم التحكيم او كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلاناً اثر في الحكم ، في تقديري أن هذه الفقرة مبهمة اذ لا يتصور البطلان الا بواسطة المحكمة في حال تقديم الطلب من أحد الأطراف وبالتالي بإعتقادي أن هذه الفقرة تزيد وقد تخلق مشاكل كثيرة عند التطبيق.

نصت هذه المادة في البند (۲) على المحكمة المختصة بالبطلان وهي (محكمة الاستئناف) وهذا لا يعني ان الطعن بالبطلان يعني الاستئناف كاستنئاف احكام القضاء ، بل قصد المشرع رفع درجة القضاة الذين يفصلون في طلب الطعن بالبطلان لعدد ثلاثة قضاه وبدرجة محكمة استئناف بعكس قانون ٢٠٠٥م الذي اسند ذلك لقاضي المحكمة المختصة وهو قاضي واحد وقد تكون درجته الوظيفية اولى او عامة ، ان نظر الطعن بالبطلان بواسطة ثلاثة قضاة درجة استئناف ليست بدعة حيث ان نص على ذلك عدة قوانين أخرى.

الفقرة (۳) من هذه المادة اعطت محكمة الاستئناف ان تقضي من تلقاء نفسها على بطلان الحكم اثناء نظر الطعن بالبطلان في حالة مخالفة الحكم للنظام العام ، في تقديري ان هذه المسألة كان يجب ان تكون ضمن المسائل السبع السابق التعليق عليها كما كان وارداً بقانون التحكيم لسنة ٢٠٠٥ م .