إذا كان الاتفاق على التحكيم باطلًا، أو قابلًا للإبطال، ترتب على ذلك بطلان حكم التحكيم. ويمكن- وفقًا للمادة 53 الفقرة 1 - أ من قانون التحكيم- رفع دعوى أصلية بهذا البطلان تختص بها محكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكيم تجاريًا دوليًا أو محكمة الدرجة الثانية للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع إذا لم يكن كذلك (مادة ٥٤. ق. تحكيم).
ويمكن التمسك ببطلان الاتفاق أو بأبطاله كسبب لدعوى بطلان حكم المحكمين، ولو كان قد سبق التمسك بهذا البطلان كأساس للدفع بعدم الاختصاص أمام هيئة التحكيم ورفضت الهيئة هذا الدفع (مادة ٣/٢٢ق تحكيم) وذلك لما قدمناه من أن هيئة التحكيم لا تقضى بصحة أو بطلان الاتفاق على التحكيم وإنما هي تبحث هذه الصحة أو البطلان للنظر في مسألة اختصاصها بالنزاع المعروض أمامها، أما إذا كان التمسك بالبطلان قد تم أمام محكمة الدولة، ورفضته مقررة صحة الاتفاق، فإن حكم هذه المحكمة يحوز حجية الأمر المقضي ويحول دون إثارة هذا البطلان مرة أخرى كسبب لبطلان حكم المحكمين.
(111).