دعوى بطلان حكم المحكمين هي وسيلة قانونية لمراجعة الأحكام المعيبة)، فيجوز الطعن في حكم المحكم الصادر نهائيا على سبيل الاستثناء بدعوى بطلان أصليه ترفع بالأوضاع المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.
وعلى ذلك فرفع دعوى البطلان يتطلب من ناحية أن يكون الحكم الصادر نهائيا ، وذلك إذا لم يتفق الخصوم قبل صدوره على جواز استئنافه وفقا للمادة (181) مرافعات كويتي)، أو كان صادرا من محكم مفوض بالصلح، أو صادرة من محكم في الإستئناف أو في دعوى لا تزيد قيمتها على ألف دينار.
أما إذا صدر الحكم إبتدائياً ثم صار انتهائيا بقبول المحكوم عليه، أو فوت ميعاد إستئنافه - وفقا للقانون الكويتي- أو لأي سبب آخر فإنه يجوز رفع دعوى ببطلانه على اعتبار أن الإستئناف يغني عن دعوى البطلان، بل هو أشمل من حيث أسبابه، فإذا فوت الطاعن هذا الطريق فإنه يجوز له أن يرفع بعد ذلك دعوى بطلانه.