الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الكتب / أحكام المحكمين وتنفيذها وفقاً لاتفاقية نيويورك / الطعن في حكم المحكمين بالبطلان

  • الاسم

    د. يعقوب يوسف صرخوه
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    224

التفاصيل طباعة نسخ

ان جميع التشريعات الوطنية تشتمل على نصوص تبطل حكم التحكيم هذا البطلان يمكن أن يحدث بشكل استثنائي ولأسباب محددة .

التحكيم بشكل أو بآخر الأسباب خاصة، وهذه الاسباب قد تكون بمناسبة طلب  تنفيذ حكم التحكيم لأن تنفيذ الحكم ان لم يتم الامتثال له طواعية من جانب الطرف الخاسر كان تدخل المحاكم أمرا ضروريا .

فالحكم التحكيمي يصدر عن أشخاص خاصين ومن ثم فإنه يفتقر إلى القوة التنفيذية وعندما يطلب من المحاكم اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي فإنه يحين الوقت لابداء الأسباب الخاصة التي تحول دون ذلك.

ومن جهة أخرى فان الاسباب الخاصة التي يطعن من أجلها ببطلان حكم التحكيم تتمثل بمبادأة الطرف الخاسر الذي يبادر الى الطعن به دون أن ينتظر تنفيذ حكم التحكيم للقيام بذلك .

وقد أجازت الفقرة الثالثة من المادة ١٨٦ مرافعات مدنية وتجارية لكل ذي شأن أن يطلب بطلان حكم المحكم الصادر انتهائيا، والحكم الانتهائي هو الذي يصدر غير قابل للطعن فيه بالاستئناف فاذا كان الاستئناف جائزا وجب رفعه لابداء الاعتراضات على الحكم، فان فوت الخصم ميعاد الاستئناف، اذا كان الحكم قابلا للاستئناف - أو رفع استئنافه ورفض فلا سبيل لرفع دعوى البطلان .

وحددت الفقرة الثالثة من المادة ١٨٦ الحالات التي يجوز فيها طلب الطعن بالبطلان في أحكام المحكمين على سبيل الحصر، وهذه الحالات هي :

أ - اذا صدر الحكم بغير اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق تحكيم باطل أو خرج الحكم عن حدود الاتفاق الصحيح على التحكيم أو سقط الاتفاق بتجاوز الميعاد .

ب - اذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس اعادة النظر فالقانون الكويتي على خلاف بعض التشريعات لم ينص على قابلية الطعن بحكم المحكمين بالتماس اعادة النظر الا أنه جعل أسباب التماس اعادة النظر من الأسباب التي تجيز الطعن بدعوى البطلان في حكم المحكمين .

جـ - اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم وتقول محكمة التمييز في هذا الشأن ) بأن المادة ٢٦١ مرافعات (قديم) توجب على المحكمين كتابة الاسباب التي يستندون اليها في حكمهم كما تنص المادة ٤/٢٦٥ مرافعات (قديم) على بطلان التحكيم اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر فيه، إلا أن من المقرر أن صحة أحكام المحكمين لا تقاس بالأقيسة ذاتها التي تقاس بها أحكام القضاء، اذ يكفي لحمل حكم المحكمين على محمل الصحة أن يرد بأسبابه ملخص الوقائع التي استخلصها من المساجلة الدائرة بين الطرفين في النزاع محل التحكيم، وأن يصيب في توقيع ما يحكمها من القواعد القانونية، ومن ثم فلا يعيبه ايراده للأسباب بصفة عامة أو مجملة ما دام لم يقع في موضوعها ما يخالف القانون وهذه الحالات المذكورة آنفا للطعن ببطلان الحكم لا يجوز الاتفاق على عكسها قبل صدور الحكم التحكيمي، انما يعتد بالتنازل بعد صدور حكم المحكمين أو اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو كان منطوق الحكم متناقضا أو صدر الحكم على شخص طبيعي أو معنوي لم يكن ممثلا في الدعوى تمثيلا صحيحا فيهما عدا حالة النيابة الاتفاقية .

ودعوى البطلان الواردة في المادة ٢٨٦ مرافعات مقصورة على الطعن في الحكام المحكمين الوطنية ولا شأن لها بأحكام المحكمين الأجنبية .

كما يمتد البطلان الى الحالة التي لا يوقع فيها بعض المحكمين على الحكم أو لم يذكر اسم من لم يوقع منهم عليه أو الى الحالة التي يشتمل فيها الحكم على صورة من الاتفاق على التحكيم

يضاف الى ذلك ضرورة صدوره باسم أمير البلاد طبقا لما تقضي به المادة ١٦ من قانون تنظيم القضاء لاعتبار ذلك من البيانات الجوهرية في الحكم التحكيمي وكلها عيوب تبطل الحكم التحكيمي ولا تعدمه لأنها لا تمتد الى انعقاده وكيانه .

وقد ميز القضاء عندنا بين حالة الطعن بالاستئناف وحالة الطعن ببطلان المحكمين فقال انه يستفاد من أحكام قانون المرافعات القديم بشأن التحكيم أن المشرع فرق بين حالة الطعن بالاستئناف في حكم المحكمين وحالة البطلان في هذا الحكم، فأخضع الاستئناف لذات القواعد المقررة لاستئناف الاحكام الصادرة من المحاكم ومؤداها رفع الطعن الى المحكمة المختصة بنظره فيها لو كان النزاع قد صدر فيه حكم ابتدائي من المحكمة المختصة، بينما أوجب اتباع الاوضاع المعتادة لرفع الدعوى في حالة طلب البطلان وتقديمه لمحكمة الدرجة الأولى نزولاً على حكم القواعد الأساسية في التقاضي ضماناً لحسن سير العدالة وحتى لا يحرم رافع الدعوى من إحدى درجات التقاضي، ومبنى هذه التفرقة اختلاف الأساس القانوني الذي تقوم عليه كل من الحالتين، فالأولى تقوم على التسليم بوجود كيان قانوني لحكم المحكمين وبالتالي يكون الطعن فيه بالتظلم منه بطرق الطعن العادية، وتقوم الحالة الثانية على انتفاء هذا الوجود، ولا تعارض بين اختصاص محكمة الاستئناف بنظر النزاع الأصلي واختصاص محكمة الدرجة الأولى بنظر دعوى بطلان حكم المحكمين لأن البطلان يقوم على أسباب حصرها المشرع ولا شأن لها بأصل النزاع فمتى كان الثابت ان حاصل ما طلبه المستأنف في دعواه الماثلة امام القضاء ببطلان حكم المحكمين فانه يتعين القضاء بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر الدعوى . وهذا الحكم يعتبر في نظرنا أحسن مثال لتوضيح الأساس الذي يقوم عليه كل من الطعن بالاستئناف والطعن بالبطلان .

ويلاحظ على ما سبق ان المشرع الكويتي قد عالج دعوى الطعن ببطلان حكام المحكمين كدعوى أصلية على غرار ما أخذ به المشرع المصري في المادة ١/٥١٣ مرافعات، وهو بذلك يختلف عن اتجاه المشرع الفرنسي الذي نظم دعوى البطلان في صورة اعتراض على الأمر بالتنفيذ (م۱۰۲۸ مرافعات فرنسي) . Opposition to the Exequatur Order ذلك أن حكم المحكم في النظام الفرنسي لا يقبل التنفيذ بذاته، ولذا فحتى يمكن للدائن أن ينفذ على ممتلكات المدين، فان الحكم التحكيمي يجب أن يقدم الى رئيس المحكمة الكلية High Instance Court المختصة في مكان المحكم .

وللمحكمة أن تراجع موضوع الحكم من أجل تأكيد ما قرره المحكم ضمن حدود اتفاق التحكيم، فاذا اقتنع القاضي بالفحص فانه يمنح الصيغة التنفيذية للحكم، وبالتالي يصبح قابلا للتنفيذ، وهنا يحق للمدعي عليه أن يعارض في أمر القاضي بموجب م۱۰۲۸ من تقنين الاجراءات طالما ان الحكم لم ينفذ بعد.

ويمكن للمدعى عليه أن يقيم اعتراضه على واحد من الأسباب التالية :

١ - أن التحكيم قد تم بدون اتفاقية تحكيم أو خارج الحدود التي اتفق عليها الاطراف في اتفاقية التحكيم .

٢ - ان ميعاد التحكيم قد فات في وقت اصدار الحكم التحكيمي أو أن عقد التحكيم نفسه كان باطلا .

٣ - وفي حالة تعدد المحكمين تم اصدار الحكم بواسطة بعض منهم في  غيبة الآخرين .

٤- أن حكم التحكيم قد صدر فيها لم يطلبه الخصوم .

- أما التشريع الانجليزي فقد عالج بطلان حكم المحكمين بطريقة مختلفة، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة ٢٢ من قانون التحكيم الانجليزي لسنة ١٩٥٠ على أنه اذا تصرف المحكم أو الفيصل Umpire تصرفا يعتبر في نظر المحكمة على انه يشكل ما يسمى بسوء السلوك Misconduct أو أن إجراءات التحكيم أو حكم التحكيم قد جرت بشكل غير سليم فان للمحكمة العليا أن تلغي الحكم ..

واستعمال عبارة سوء السلوك تستعمل على نطاق واسع في القضاء الانجليزي وحتى تتميز عن المعنى العادي للعبارة، فقد عبرت المحاكم الانجليزية عن ان المقصود بها سوء السلوك الفني .

وأحكام التحكيم التي تصدر عن لجنة التحكيم للتجارة الخارجية Y FTAC .

تقبل الطعن بالاستئناف، وتنفذ أحكامها طوعا والا نفذت كما تنفذ الاحكام القضائية ضمن مدة معينة (م۵۸) من مبادىء القانون المدني السوفيتي حيث تصدر محكمة المدينة الشعبية بناء على طلب الدائن وعلى أساس الحكم التحكيمي أمرا بالتنفيذ يقوم مقام الصيغة التنفيذية التي تعطى للأحكام القضائية .

لكن لجنة التحكيم البحرية تفسح المجال للطعن بأحكام المحكمين امام السلطات القضائية العليا في الاتحاد السوفيتي أي أمام المحكمة العليا في الاتحاد السوفيتي طبقا لقانون لجنة التحكيم البحرية فاذا كان الحكم يخالف القوانين السالفة أو أنها طبقت تطبيقا خاطئا، فان المحكمة العليا وبناء على طلب الطرف صاحب العلاقة أو بناء على احتجاج النائب العام السوفيتي، قد تفسخ الحكم التحكيمي وتعيده الى لجنة التحكيم البحرية لاعادة النظر فيه واصدار حكم تحكيمي جديد وفي مثل هذه الحالة يمنح رئيس اللجنة أطراف النزاع مدة عشرة ايام لاختيار محكمين جدد، فان عجزوا عن ذلك قام هو بتعيينهم، وهكذا فان حكم المحكمين الذي فسخته المحكمة العليا لا يستبدل بحكم المحكمة بل ان النزاع يحل بواسطة لجنة التحكيم البحرية في جميع الاحوال .

فاذا مضى شهر على صدور حكم التحكيم من لجنة التحكيم البحرية فان الحكم يكتسب القوة التنفيذية قانونا وكذا الحال اذا رفضت المحكمة العليا الشكوى المقدمة ضد الحكم التحكيمي .

فاذا لم يطبق الحكم التحكيمي طواعية بعد أن اكتسب القوة التنفيذية قانونا فانه ينفذ بالطرق التي تنفذ فيها احكام القضاء (م۵۸) من مبادىء القانون المدني السوفيتي .

رفع دعوى البطلان :

يقدم طلب بطلان حكم المحكمين بعد ابداع الحكم التحكيمي مع أصل الاتفاق على التحكيم لدى ادارة كتاب المحكمة

المختصة أصلا بنظر النزاع خلال عشرة أيام من صدور الحكم التحكيمي المادة ١٨٤ مرافعات ويجب اتباع الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى في حالة طلب البطلان أمام هذه المحكمة المختصة. إلا أن القضاء فسر ذلك بأن المحكمة المختصة في حالة طلب البطلان هي محكمة الدرجة الأولى نزولا على حكم القواعد الأساسية في التقاضي ضمانا لحسن سيرالعدالة وحتى لا يحرم رافع الدعوى من احدى درجات التقاضي، واقتصر في التقيد بالمحكمة المختصة على حالة الطعن بالاستئناف فيما لو كان النزاع قد صدر فيه حكم ابتدائي من المحكمة المختصة وعلى ذلك ترفع دعوى البطلان أمام محكمة أول درجة ولو تعلقت بحكم محكمين صدر بشأن نزاع في الاستئناف .

وقد حدد المشرع في المادة ۱۸۷ مرافعات مدة رفع دعوى البطلان بثلاثين يوما من تاريخ اعلان الحكم للمحكوم عليه ويبدأ هذا الميعاد وفقا لما جاء في المادة ١٤٩ مرافعات التي تعالج حالات التماس اعادة النظر، فهو يبدأ في حالة الطعن القائم على الغش من اليوم الذي ظهر فيه الغش وفي حالة الطعن القائم على التزوير من اليوم الذي تم فيه الاقرار بالتزوير أو حكم بثبوته أو حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة التي كانت سببا في صدور الحكم ضد الطاعن، ويبدأ الميعاد في حالة الطعن القائم على عدم تمثيل الطاعن تمثيلا صحيحا من يوم اعلان الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً .

ويترتب على عدم رفع دعوى البطلان خلال ثلاثين يوما التالية لاعلان الحكم على النحو المتقدم سقوط حق الطاعن في رفع هذه الدعوى .

للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها عند طلب الصيغة التنفيذية. ويشترط أن تتضمن صحيفة طلب بطلان حكم التحكيم على الأسباب التي قام عليها البطلان والا كانت الدعوى باطلة .

كما يشترط أن يودع طالب البطلان مبلغ عشرين دينارا على سبيل الكفالة وقد ترسم المشرع بشأن هذه الكفالة الضوابط والاجراءات التي سبق أن اعتنقها بشأن كافة طرق الطعن في الأحكام.

وادارة كتاب المحكمة لا تقبل صحيفة الدعوى اذا لم تكن مصحوبة بما يثبت ايداع الكفالة، ويكفي ابداع كفالة واحدة اذا تعدد المدعون وأقاموا دعواهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب البطلان وتعفى الجهات الممثلة للحكومة من ابداع هذه الكفالة كما يعفى من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية. وهذه الكفالة تصادر بحكم القانون حتى لو حكم بعدم قبول الدعوى أو بعدم جواز رفعها أو سقوطها أو بطلانها أو برفضها .

واذا حكمت المحكمة ببطلان حكم المحكمين تعرضت لموضوع النزاع وقضت به المادة ۱۸۷ مرافعات .

وقد جاء النص على حق المحكمة التي تقضي ببطلان الحكم في الفصل لموضوع النزاع مؤيدا للرأي الأخير، فيكون النص بذلك قد حسم نقطة جدل في الفقه على النحو السالف الذكر .