الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / ميعاد رفع دعوى البطلان

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    101

التفاصيل طباعة نسخ

ميعاد رفع دعوى البطلان

أخذ المشرع المصري بنفس الاتجاه الذي سلكته معظم التشريعات الدولية من حيث تحديد ميعاد لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم، حيث نصت المادة (54) الفقرة الأولى منها على "ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه.

لقد حدد هذا النص ميعاداً لرفع دعوى البطلان مدته تسعون يوماً يبدأ من تاريخ إعلان حكم التحكيم للطرف المحكوم عليه دون التفرقة بين أن يكون الإعلان قد تم بصورة صحيحة أم لا.

إذا لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصياً أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد من مشارطة التحكيم .

أن أحكام هذه المادة لا تسري على الإعلانات القضائية في الدعاوی التي تقام أمام المحاكم (الفقرة 3 من المادة السابقة، ففي حالة رفع دعوى قضائية فإن الإعلانات تتم حسب قانون المرافعات (المواد 5- 15) وليس طبقاً لهذا القانون .

ويلاحظ أن المشرع المصري لم يفرق بين الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية بخصوص الميعاد، وكان الأولى به أن يجعل بدء هذا الميعاد المقرر لرفع الدعوى من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضورياً ومن تاريخ إعلانه للمحكوم عليه إذا كان الحكم غيابياً 

في حالة أن اتفق مع باقي الأطراف على التنازل عن الطعن مسبقاً. فقررت أن مثل هذا التنازل لا يحول دون قبول دعوى البطلان. ولعل المشرع قد تنبه لمثل هذا الفرض ، ومن جهة أخرى تبني المشرع ما استقر عليه بعض الأنظمة القانونية الوضعية المعاصرة من عدم تنازل الأفراد مقدماً عن الحقوق الموضوعية والإجرائية إذا لم تثبت لهم على وجه قاطع.

ويرى الباحث أن هذا الميعاد المقرر لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم لا يتلاءم مع ميزة السرعة التي يتسم بها نظام التحكيم، ولا يتماشى مع متطلبات التجارة الدولية وخاصة أن هذا الميعاد يبدأ من تاريخ إعلان الحكم، وكذلك المشرع الأردني، فقد حدد مدة رفع دعوى البطلان بثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم للمحكوم عليه (المادة 50 من قانون التحكيم الأردني) هذا بالإضافة إلى أن المادة (1758) من قانون التحكيم المصري قد أقرت أنه لا يقبل تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن میعاد رفع دعوى البطلان قد انقضى.

وتنص المادة (9) من نفس القانون على أنه: "يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع. أما إذا كان التحكيم تجاراً دولياً سواء أجرى في مصر أم في الخارج.

ويترتب على ذلك أنه إذا قدمت دعوى بطلان حكم التحكيم أمام محكمة غير مختصة، جاز للخصم التمسك بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي أو المحلي بحسب الأحوال .

وإذا رأت المحكمة عدم اختصاصها بنظر الدعوى، فإنها لا تحكم بعدم القبول وإنما بعدم الاختصاص، والإحالة إلى المحكمة المختصة بما يترتب على ذلك من امتداد ميعاد الطعن.

ويبقى أن أشير هذا الموضوع إلى أن اختصاص محكمة الاستئناف في حالة أن كان التحكيم تجارياً دولياً يعد مخالفة لحكم القواعد العامة في الاختصاص ومبدأ تعدد درجات التقاضي.