إذا كانت الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى التحكيمية ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز النيل من سلامتها إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها تعد من القواعد الإجرائية الآمرة في قانون المرافعات المصري (قانون البلد الذي أقيمت فيه الدعوى وبوشرت فيها إجراءاتها) لتعلقها بحسن سير العدالة وهو ما أخذت به وسارت على نهجة المادة 22 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 بما قررته من عدم جواز رفع دعوى بطلان حكم هيئة التحكيم الصادر في الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه.
إذا كان الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في صوره المتعددة، والدفع بعدم قبول الدعوى التحكيمية لانعدام صفة المدعى فيها يقصد المتمسك بأي منها منع هيئة التحكيم من الفصل في موضوع الدعوى المعروضة عليها لازمة أن يأخذ الدفع بعدم القبول ذات القاعدة الوارد ذكرها في المادة 22 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 .