الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / جواز رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم سواء كان التحكيم عادياً أو مع التفويض بالصلح:

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    850

التفاصيل طباعة نسخ

 

 

جواز رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم سواء كان التحكيم عادياً أو مع التفويض بالصلح:

    لا شك أن تأثير الطبيعة التعاقدية للاتفاق مصدر سلطة المحكمين قد أدى إلى فتح سبيل دعوى البطلان ضد حكم التحكيم. لهذا الاعتبار تجيز التشريعات المختلفة الدعوى ببطلان أحكام التحكيم.

    ويجوز رفع دعوى البطلان التي ينظمها قانون التحكيم، سواء كان التحكيم تحكيما عاديا أو تحكيما مع التفويض بالصلح لأن نص المادة 52 جاء عاما لا يجوز تخصيصه بغير مخصص. ويلاحظ أن قاضي الدعوى هو صاحب السلطة في تكييفها التكييف القانوني الصحيح، دون التقيد بما" يصفه بها المدعي، فالعبرة هي بحقيقة المقصود من المدعى وليس بالألفاظ التي صيغت بها صحيفة الدعوى. ولهذا فإن الدعوى المرفوعة إلى المحكمة بطلب أبطال حكم التحكيم تعتبر في تكييفها الصحيح دعوى بطلان ولو كانت قد وصفت بأنها استئناف وطلب فيها المدعي الحكم مجدداً في الموضوع الذي فصل فيه حكم التحكيم.