وحيث أن الفقرة الثانية من المادة (53) من قانون التحكيم قد جرت على أن: (تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية)
- ولما كان حكم الحكيم الطعين قد صدر في دعوى ملكية عقارية أقامها المحتكم فيها طلباً لتثبيت ملكيته للعقار محل النزاع استناد إلى عقد بيع ادعى صدوره لصالحه من المحتكم ضده، كما طلب الأخير تثبيت ملكيته للعقار المذكور بدعوى شراءه من المحتكم.