ينحصر نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم في حدود تلك الأحوال دون الخوض في موضوع النزاع أو طرحه من جديد، ذلك أن تلك الدعوى ليست استئنافاً لحكم التحكيم المطعون فيه فلا شأن لها بما انتهى إليه قضاء ذلك الحكم نتيجة فهمة لوقائع الدعوى ومستنداتها وحكم القانون فيها.