دعوى بطلان حكم التحكيم. عدم اتساعها لتعييب قضائه في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمة لحقيقة الواقع ورجمه بالخطأ في تفسير القانون وتطبيقه. إذا كان تعييب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه وأنه ليس القاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم التقدير ملائمتهومراقبة حسن تقدير المحكمين يستوي في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم لعقد لأنهم حتى لو أخطأوا فإن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوی الاستئناف.
(الطعن رقم 7307 لسنة 76 ق جلسة 2007/2/8 )
تكييف هيئة التحكيم عقد النزاع استناداً إلى ما استخلصه من الأوراق. مسألة تتعلق بسلطتها في فهم الواقع وتكييفه. المجادلة في هذا الشأن لا يتسع له نطاق دعوى البطلان عله ذلك.