الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / دعوى البطلان

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    1089

التفاصيل طباعة نسخ

      "لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم،. ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنياً على أسباب جديه وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفاله أو ضمان مالي، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.

وقف تنفيذ حكم المحكمين:

      مضت الإشارة إلى أن دعوى البطلان ليست استئنافاً لحكم التحكيم ومن ثم لا يترتب على إقامتها وقف تنفيذ حكم التحكيم باعتباره حكماً نهائياُ غير قابل للطعن فيه بأي وجه من الوجوه المقررة بقانون المرافعات.

     ولكن يجوز للمحكمة المقام أمامها دعوى بطلان حكم التحكيم أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة دعواه بشرط أن يكون هذا الطلب مبني على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محدده لنظره.

      إذا أمرت المحكمة بوقف التنفيذ يجوز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي. إذا أمرت المحكمة بوقف التنفيذ وجب عليها الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.

       وفي هذا الصدد قضى لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً الأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ومع ذلك. يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا لأحكام المادتين 53، 54 من هذا القانون ... وحيث أن المحكمة انتهت إلى الفصل في موضوع دعوى البطلان فلا حاجة للفضل في الشق المستعجل من الطلبات

      إذن مجرد رفع دعوى بطلان حكم المحكمين لا يؤدى إلى وقف تنفيذه. ولكن المشرع رغبة منه في تحقيق التوازن بين مصلحة المحكوم له ومصلحة المحكوم عليه، نص في المادة 57 أنه ".... ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكأن الطلب مبنية على أسباب جدية

       وبناء على ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم أن تأمر بوقف تنفيذه إذا توافرت الشروط الآتية:

 أ- الشرط الأول: أن يطلب مدعي البطلان وقف تنفيذ الحكم في نفس صحيفة دعوى البطلان. فليس له بعد رفع الدعوى، أن يتقدم بطلب وقف التنفيذ كطلب عارض. كما أنه ليس للمحكمة أن تقضي بوقف التنفيذ من تلقاء نفسها دون طلب.

ب- الشرط الثاني: أن يكون الطلب وقف التنفيذ مبنية على أسباب جدية. وعلى الطالب أن يبين هذه الأسباب في طلبه. وله أن يوضحها أو يضيف اليها في مذكرة لاحقة

ج - الشرط الثالث: أن يكون طالب التنفيذ مستعدة لسداد الكفالة التي قد تأمر المحكمة بتحديدها أو مستعدة لتقديم الضمان المالي المطلوب الذي تقدره المحكمة، والمحكمة تنظر طلب وقف التنفيذ قبل نظر دعوى البطلان

     ويلاحظ أن للمحكمة سلطة تقديرية كاملة، فهي تقدر توافر السبب أو الأسباب الجدية التي تبرر وقف التنفيذ. وتجري موازنة بين مصلحة كل من المحكوم له والمحكوم عليه. كما أنها تقدر ما إذا كانت أسباب البطلان يرجع معها إبطال الحكم

وطبقاً للمادة 57- محل التعليق: فإنه إذا أمرت المحكمة بوقف التنفيذ، فإن عليها - وفقاً للمادة 57 من قانون التحكيم - أن تفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور أمرها بالوقف. وذلك حتى لا يبقى التنفيذ موقوفا لمدة طويلة قبل الفصل في الدعوى. على أن هذا الميعاد هو الآخر ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان أو سقوط.

     ويلاحظ أنه إذا قضت المحكمة برفض وقف التنفيذ، فإن حكمها بالرفض لا يعتبر أمراً بالتنفيذ، ولا يجوز الاستناد إليه لتنفيذ حكم التحكيم. فهذا التنفيذ لا يجوز إلا بصدور أمر بالتنفيذ من القاضي المختص وفقا للمادة 56 من قانون التحكيم".