الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / الخصوم في دعوى البطلان:

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    1050

التفاصيل طباعة نسخ

 

 

الخصوم في دعوى البطلان:

     ترفع دعوى البطلان ممن كان طرفاً في التحكيم، سواء كان طرفاً أصلياً في الاتفاق، أو كان متداخلاً أو تم إدخاله في خصومة التحكيم، أو كان شخصاً من الغير مس حكم التحكيم مصالحه.

     ولأن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً في الحكم ولا يقتصر الحق في رفعها على المحكوم ضده فقط، بل يجوز رفعها من المحكوم له أيضاً إذا تعلق سبب البطلان بالنظام العام، ومن كل ذي مصلحة، وتكمن مصلحة المحكوم له في إبطال الحكم في أنه لن يستطيع تنفيذه.

    إذن لا تقبل الدعوى إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها حكم التحكيم، فإن رفعت من غير من كان طرفاً كانت غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة. على أنه إذا صدر حكم ضد شخص فإنه لخلفه العام أن يطعن في هذا الحكم. وتطبيقاً لهذا إذا رفعت دعوى تحكيمية ضد شركة مندمجة في أخرى. وبالتالي انقضت شخصيتها الاعتبارية قبل رفع الدعوى، فإن الشركة الدامجة باعتبارها خلفاً عاماً صفة في أن ترفع الدعوى ببطلان حكم التحكيم الذي صدر في تلك الخصومة.

     ولا تقبل دعوى البطلان إلا من المحكوم عليه. وإذا تعدد المحكوم عليهم، كان لكل منهم أن يرفع الدعوى ببطلان الحكم بالنظر إلى السبب المتعلق به دون غيره من أسباب البطلان المتعلقة بغيره من الخصوم.

    ويجب أن تتوافر في رافع الدعوة الصفة الإجرائية اللازمة لرفع الدعاوى بصفة عامة. وتطبيقاً لهذا حكم بأنه إذا رفعت الدعوى من المحكوم عليه بعد الحكم بشهر إفلاسه، ولكن صدر حكم أثناء نظر دعوی البطلان بإلغاء حكم شهر الإفلاس، فإن الدعوى بالبطلان تكون مقبولة.

    وجدير بالذكر أنه يختصم في دعوى البطلان من له صفة سلبية في الدعوى وهو من كان طرفاً في خصومة التحكيم ومحكوماً له بموجب حكم التحكيم. فلا يجوز أن يختصم من لم يكن طرفاً في خصومة.

     ويلاحظ أنه إذا تعدد أطراف خصومة التحكيم، وتعدد المحكوم لهم أو المحكوم عليهم، فالقاعدة أنه يمكن رفع الدعوى من بعض المحكوم عليهم او ضد بعض المحكوم لهم، دون حاجة لإدخال الآخرين. ولا يفيد من هذه الدعوى أو الحكم فيها إلا من رفعها ولا يحتج بها أو بالحكم فيها إلا من رفعت ضده فدعوى البطلان.