الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / جواز رفع دعوى بطلان أحكام تحكيم القطاع العام وكذلك أحكام تحكيم قطاع الأعمال العام

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    878

التفاصيل طباعة نسخ

 

جواز رفع دعوى بطلان أحكام تحكيم القطاع العام وكذلك أحكام تحكيم قطاع الأعمال العام:

     طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 66 من قانون 97 لسنة 1983 " تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من وجوه الطعن " فحكم تحكيم القطاع العام، شأنه شأن حكم التحكيم الاختياري لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن التي ينص عليها قانون المرافعات.

    قابلية أحكام التحكيم للطعن فيها بأي وجه من وجوه الطعن. وقد استندت المحكمة في قضائها هذا إلى أن أحكام هيئات التحكيم المذكورة تحوز حجية الأمر المقضي وتقبل التنفيذ " مثل أحكام هيئات التحكيم التي تصدر في منازعات التحكيم المبني على اتفاق الخصوم، فكلاهما يعد عملاً قضائياً يفصل في خصومة مما مؤداه وجوب تقييدها معاً بالمبادئ الأساسية لضمانات التقاضي.

    ويلاحظ أنه لا يجوز إعمالاً لأحكام التحكيم الإجباري على شركات قطاع الأعمال العامة التي ينظمها القانون رقم 203 لسنة 1991 ولذلك فمنازعتها منذ صدور هذا القانون إذا حدث تحكيم بشأنها كان ولا يزال يجوز رفع دعوى بطلان أصلية في حكم التحكيم الحاسم لها.

جواز دعوى بطلان أحكام التحكيم التي تصدر في مصر والمتفق على خضوعها لقانون إجرائي أجنبي أو لنظام مؤسسي أجنبي

     يلاحظ أنه إذا صدر حكم تحكيم في مصر، وكان الأطراف قد اتفقوا على خضوع التحكيم القانون إجرائي أجنبي كالقانون الفرنسي أو اللائحة مركز أجنبي كلائحة أو وفقاً لقواعد مركز تحكيم مصري كمركز القاهرة الإقليمي.

*مدى جواز دعوى بطلان أحكام التحكيم الأجنبية:

     فإذا صدر حكم تحكيم في الخارج وكان الأطراف قد اتفقوا على خضوعه للقانون المصري، فإنه تثور مشكلة حول اختصاص القضاء المصري بدعوى بطلانه. إذ يثور التنازع بين قاعدتين: قاعدة تغليب إرادة الأطراف في إخضاع التحكيم للقانون المصري.

    وهذا الحل هو الواجب الأخذ به في القانون المصري فما دام من المقرر أن المحاكم المصرية تختص بدعوى بطلان أحكام التحكيم.

    وليس معنى ذلك أن صدور حكم بالبطلان في الدولة التي صدر فيها الحكم لا أثر له في مصر، إذ أنه يمكن للمدعى عليه عند طلب إصدار أمر تنفيذ الحكم في مصر التمسك بهذا البطلان.

    ولا شك أن اتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام الأجنبية، والتي انضمت إليها مصر، والتي تنص المادة الخامسة منها على وجوب الاعتراف أو الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي إلا إذا ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في الدولة التي صدر فيها، تعني - كما قالت بحق محكمة استئناف القاهرة) أنها قد ربطت " أحكام المحكمين الأجنبية بالنظام القانوني للدولة التي صدرت فيها وقررت قاعدة اختصاص محاكم هذه الدولة وحدها بدعاوى بطلان تلك الأحكام.

    صحيح أنه وفقا للمادة الأولى من قانون التحكيم المصري تسري أحكام هذا القانون إذا كان التحكيم " تحكيمه تجارياً دولياً يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه هذا القانون، إلا إن هذا النص ينصرف إلى اجراءات التحكيم، ولا يسرى على دعوى البطلان التي لا تعتبر من اجراءات التحكيم.

      إذا صدر حكم تحكيم أجنبي غير خاضع لأحكام قانون التحكيم المصري بأن صدر في الخارج ولم يتفق الطرفان على خضوعه للقانون المصري وفقا للمادة 1/1 من قانون التحكيم، فلا شك حول عدم اختصاص المحاكم المصرية بدعوى ببطلانه.

    وإذا رفعت الدعوى ببطلان حكم تحكيم صدر في الخارج أمام محكمة استئناف مصرية، فإن على المحكمة أن تقضى - من تلقاء نفسها - بعدم اختصاصها ولائيا بالدعوى، وتقف عند حد عدم الاختصاص فلا تقضى بالإحالة. وللمحكمة فضلا عن الحكم بعدم الاختصاص أن تلزم المدعي بغرامه وفقا للمادة ۱۱۰ مرافعات. ويتحدد الاختصاص بدعوى بطلان حكم التحكيم الذي صدر بالخارج وفقا للقانون الإجرائي الذي جرى التحكيم وفقا له.

    ويترتب على توافر أي من هذه الأسباب أن تقبل المحكمة الدفع وترفض إصدار الأمر بالتنفيذ. ولكن ليس للمحكمة أن تقضى ببطلان حكم التحكيم. فهذا القضاء يخرج عن اختصاصها.

عدم جواز رفع دعوى بطلان الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي لخصومة التحكيم باستثناء الأحكام الوقتية أو المستعجلة في رأي البعض في الفقه:

     لم يرد في قانون التحكيم المصري نص عام ينظم جواز رفع دعوى بطلان بشأن هذه الأحكام فور صدورها على غرار نص المادة 212 الذي أورده قانون المرافعات المصري بالنسبة لأحكام المحاكم. فوفقاً لهذا النص الاخير القاعدة هي عدم جواز الطعن بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة الا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها.

     وينبغي الأخذ بهذه القاعدة بالنسبة لأحكام المحكمين ومفاد لها هو عدم جواز رفع دعوى بطلان حكم تحكيم صدر أثناء سير الخصومة إلا بعد انتهاء خصومة التحكيم ومع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها.

    وقد قضت محكمة النقض بأنه حيث يكون محل التحكيم داخل جمهورية مصر وحيث تنص المادة 22 من القانون المدني على أنه يسرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.

     وتطبق هذه القاعدة على الأحكام التي تصدرها هيئة التحكيم أثناء سير خصومة التحكيم ولا تنتهي بها الخصومة كلها سواء تعلقت بالإجراءات كالحكم برفض الدفع بعدم الاختصاص والحكم بانقطاع الخصومة.

     ويلاحظ أن الأحكام المتعلقة بالموضوع والتي لا تنتهي بها الخصومة كلها لا يجوز رفع دعوى فورية ببطلانها ولوكان الحكم قطعياً حسم النزاع بالنسبة لشق من الموضوع، أو فصل في طلب من الطلبات كالحكم الصادر بحل الشركة وتعيين مصفي، أو الحكم بتقرير مسئولية المدعى عليه، أو الحكم بتكييف العقد تكيفا معينة، أو بتحديد القانون الواجب التطبيق.

* استثناء الأحكام الصادرة بإجراء وقتي كالأحكام الوقتية أو المستعجلة يجوزرفع دعوى ببطلانها فوراً قبل صدور الحكم المنهى للخصومة:

 ولا ينطبق هذا الاستثناء على الحكم بوقف الخصومة أو الحكم الجزئي الذي يقضي ببعض الطلبات:

    إلزام المتحكم ضده بدفع نفقة وقتية للمحتكم حتى يفصل في النزاع. ومن الواضح أن الحكم الوقتي لا يعتبر حكما قطعياً، ولهذا فإنه يرى البعض في الفقه أنه إذا أصدرت هيئة التحكيم حكما بإجراء وقتي، فإن هذا الحكم يقبل رفع دعوى فورية ببطلانه دون انتظار صدور الحكم المنهى للخصومة كلها. وعلى هذا فإن الحكم بالإجراء الوقتي لا أثر له بالنسبة للفصل في الدعوى الموضوعية.

     ويلاحظ أن جواز رفع دعوى بطلان فورية في الحكم الوقتي الصادر من هيئة التحكيم، يتسق مع ما هو مقرر من جواز التظلم في الأمر الوقتي الصادر من هيئة التحكيم. ولا ينطبق هذا الاستثناء على الحكم بوقف الخصومة أو الحكم الجزئي الذي يقتضي به بعض طلبات.