الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / الطعن بدعوى البطلان الأصلية

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    861

التفاصيل طباعة نسخ

 

الطعن بدعوى البطلان الأصلية:

نصت الفقرة الأولى من المادة 1484 مرافعات على أنه: تبعاً للتفرقة المنصوص عليها في المادة 1482 إذا تنازل الأطراف عن الحق في الاستئناف أو لم يحتفظوا صراحة بحقهم في الاستئناف، يجوز الطعن بالبطلان في حكم التحكيم، حتى ولو وجد شرطاً مخالفاً لذلك.

1- إذا اتفق الأطراف صراحة على التنازل عن الحق في الاستئناف أو لم يحتفظوا صراحة بحقهم في الاستئناف في حالة ما إذا كان المحكم مفوضا بالصلح

 2- إذا توافرت إحدى حالات البطلان المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.

ولا يمنع من رفع دعوى البطلان اتفاق الأطراف على التنازل عن الحق في رفعها.

وسائل مراجعة حكم التحكيم الدولي في القانون الفرنسي:

     لم يخضع المشرع الفرنسي حكم التحكيم الدولي الصادر في فرنسا - الذات وسائل مراجعة حكم التحكيم الداخلي، فقد استبعده من كل وسائل المراجعة، إلا بدعوى البطلان، فلا يجوز الطعن في هذا الحكم بطريق الاستئناف أو بالتماس إعادة النظر أو باعتراض الخارج عن الخصومة.