الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / بطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    844

التفاصيل طباعة نسخ

 

بطلان حكم التحكيم

1- لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 .۲- ويجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين."

التعليق:

    دعوى بطلان حكم التحكيم وعدم قابلية حكم التحكيم للطعن فيه بطرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات:

    ورغم أن حكم التحكيم وأن كان لا يقبل الطعن فيه بالطرق المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه يخضع للطعن فيه بالبطلان في حالات البطلان.

    ويلاحظ أن موقف المشرع المصري بالنسبة لخضوع حكم التحكيم الطرق الطعن التي ينص عليها قانون المرافعات قد تغير ففي قانون سنة 1949 (المادة 848 منها) كانت تجيز الطعن فيه بالاستئناف وبالتماس إعادة النظر. فلما صدرت مجموعة المرافعات الحالية أي قانون المرافعات الحالي الصادر 1998 نصت المادة 510 منها على عدم جواز الطعن في حكم التحكيم بالاستئناف، وأبقت فقط على طريق الطعن بالتماس إعادة النظر.

    كما لا يقبل الطعن بالنقض منهما شابته من عيوب، كما لو صدر على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقتضى.