(1) لا يجوز الطعن في قرار تحكيم أمام احدى المحاكم. إلا بطلب الغاء
يقدم وفقاً للفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.
(2) لا يجوز للمحكمة المسماة في المادة 6 أن تلغي أي قرار تحكيم إلا اذا:
(أ) قدم الطرف طالب الالغاء دليلاً يثبت:
1- أن احد طرفي اتفاق التحكيم المشار إليه في المادة 7 مصاب بأحد عوارض الأهلية؛ أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الاتفاق له، أو بموجب قانون هذه الدولة في حالة عدم وجود ما يدل على أنهما فعلا ذلك؛ أو .
2- أن الطرف طالب الالغاء لم يبلغ على وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين أو باجراءات التحكيم أو أنه لم يستطع لسبب آخر أن يعرض قضيته؛ أو
3 - أن قرار التحكيم يتناول نزاعاً لا يقصده أو لا يشمل اتفاق العرض على التحكيم، أو أنه يشتمل على قرارات في مسائل خارجة عن نطاق هذا الاتفاق، على أنه، اذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل المعروضة على التحكيم عن القرارات غير المعروضة على التحكيم، فلا يجوز أن يلفى من قرار التحكيم سوى الجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل غير المعروضة على التحكيم.