لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الاتية
أ - اذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو انتهت مدته أو كان باطلاً وفقاً للقانون
ب - اذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر فى الحكم .
ج - اذا تجاوزت هيئة التحكيم صلاحيتها.
د- اذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.
ه - اذا لم يكن حكم التحكيم مسبباً إلا اذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
و - اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
ز - اذا خالف حكم التحكيم النظام العام في الجمهورية اليمنية.
ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم اذا كان صاحب الشأن حاضر جلسة النطق بالحكم، وإلا من تاريخ تسلمه نسخة من حكم التحكيم، أو من تاريخ اعلانه بالحكم اعلان صحيحاً.
2 - ويسقط الحق في رفع دعوى البطلان بعدم مراعاة المواعيد المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. .
3 - ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
تختص بنظر دعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي الشعبة التجارية في محكمة استئناف أمانة العاصمة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص شعبة تجارية في محكمة استئناف اخرى.