اذا كان الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف أو لم يحتفظوا صراحة بحق الاستئناف كما هو مبين في المادة السابقة، يبقى ممكنا لهم الطعن في القرار الصادر عن المحكمين بطريق الابطال بالرغم من أي اتفاق مخالف.
1- صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي أو بناء على اتفاق تحكيمي باطل أو ساقط بانقضاء المهلة.
2 - صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقا للقانون.
3 - خروج القرار عن حدود المهمة المعينة للمحكم أو المحكمين.