كذلك، شددت المحكمة الأخيرة على أن "تسليم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم للمحكوم ضده، أو وكيله القانوني لا يغني عن إجراء الإعلان.
رفض التطبيق القضائي الجامد لنصوص قانون التحكيم :
1- التشدد القضائي في تطبيق نص المادة (1/54 ) تحكيم مصري ينافي المرونة اللازمة لتيسير الخصومة التحكيمية، والتي تستلزم الاقتصاد في الإجراءات التحكيمية.
فإذا قررت محكمة النقض ومحكمة استئناف القاهرة - إعمالا لنص المادة السابق - أن ميعاد دعوى البطلان لا ينفتح إلا بإعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه.
أولوية تطبيق مبدأ تحقق الغاية من الإجراء في مجال التحكيم، وخاصة أن ميعاد رفع دعوى البطلان تسعون يوماً، وهو ميعاد طویل مقارنة بمواعيد الطعون علي الأحكام القضائية.
4- الإعلان عن طريق قلم المحضرين قد يفتح الباب أمام الخصوم للغش والتحايل على القانون، وخاصة المحكوم عليه سيئ النية الذي قد يدفع بعدم إعلان حكم التحكيم في مواجهته وصولا منه البطلان حكم التحكيم على غير أساس قانوني. ولا يخفي أن الإعلان عن طريق المحضر أضحي من العقبات التي تعرقل تنفيذ الأحكام بصفة عامة.