الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / الدعوى بإبطال حكم التحكيم البحرى الدولى

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    671

التفاصيل طباعة نسخ

دعوى البطلان

الدعوى الأولى: الدعوى بإبطال حكم التحكيم البحرى الدولى: 

وهي دعوي يرفعها صاحب المصلحة في الطعن علي حكم التحكيم البحرى بإبطاله إلى محكمة الدرجة الأولي الفيدرالية الأمريكية.

 أولاً: صدور الحكم مشوباً بالفساد أو الغش أو بوسائل غير لائقة :

  السبب الأول من أسباب الطعن بإبطال حكم التحكيم البحرى بعد الوارد في المادة العاشرة من قانون التحكيم الفيدرالي الأمريكي ١٩٢٥ هو أن يكون الحكم قد صدر مشوباً بالفساد أو الغش أى عن طريق الرشوة أو الابتزاز أو الإكراه أو أى شكل آخر من أشكال الفساد .

ثانياً: التحيز الواضع أو فساد المحكمين أو أحدهم : 

السبب الثاني من أسباب الطعن بإلغاء حكم التحكيم البحري الواردة في المادة العاشرة من قانون التحكيم الفيدرالي الأمريكي ١٩٢٥ هو حيث يوجد تحيز واضح أو يثبت فساد المحكمين الذين أصدروا الحكم أو أحدهم .

   وقلنا أن المحكم إن تعذر عليه قطع كافة روابطة وصلاته بالعاملين في المجال البحرى من أطراف ومستشارين ومحكمين نظراً لانغلاق المجتمع البحرى الأمريكى ، وقلة العاملين فيه، وعدم تفرغ المحكمين البحريين في نيويورك لأعمال التحكيم البحرى حيث يمارسون كافة الأنشطة البحرية، فإنه ينبغي عليه أن يفصح للأطراف عن هذه الروابط والصلات غير البسيطة مع أحد الأطراف أو أحد مستشاريهم أو أحد المحكمين الآخرين في هيئة التحكيم فإن أدى المحكم البحرى واجبه في هذا الإفصاح عما من شأنه إثارة الشبهات حول حيدته واستقلاله فإن حكم التحكيم الصادر لن يكون هناك داعياً لإبطاله بناء على تحيز المحكم أو فساده نظراً لأنه نفذ التزامه كاملاً بالإفصاح عن أية ظروف يمكن أن تؤدى إلى الإيحاء بوجود شبهة التحيز التي ينبغي أن ينأى عنها المحكم الكفؤ.

ثالثاً : سوء السلوك أو التصرف المنسوب إلى المحكمين أو احدهم

   السبب الثالث من أسباب الطعن بالإلغاء ضد حكم التحكيم البحرى الواردة في المادة العاشرة من قانون التحكيم الفيدرالي الأمريكي حيث يتهم المحكم أو المحكمون بسوء السلوك لرفضهم تأجيل الجلسة رغم تقديم أعذار مناسبة أو كافية أو لرفضهم قبول أدلة مرتبطة بموضوع النزاع أو لأى سوء تصرف آخر يمكن أن يتسبب في التأثير على حقوق أحد الأطراف أو التحامل عليه أثناء الإجراءات التحكيمية. 

  ويأتي على الجانب الآخر حماية الطرف المتضرر من سوء سلوك المحكم أو سوء تصرفه إزاء هذه السلطات والحريات الممنوحة له، بحيث إذا رأت المحكمة القضائية أن هناك سوء سلوك أو سوء تصرف منسوب إلى المحكم أو المحكمين لرفضهم تأجيل الجلسة رغم مناسبة وكفاية الأسباب المقدمة للتأجيل ، أو لرفضهم قبول أو سماع أدلة مرتبطة بموضوع النزاع نتج عنه تحامل ضد أحد الأطراف، ألغت المحكمة حكم التحكيم نتيجة لهذا السبب، والعكس صحیح : 

   وهكذا تقدر المحكمة الاستئنافية مناسبة الأعذار المقدمة لطلب تأجيل الجلسات وكفايتها، ومدى قوة الدليل الذي استغنى عنه المحكم ومدى ارتباطه بموضوع النزاع بما يمثل رقابة منها علي جانب بسيط من جوانب السلطة التقديرية والحرية المخولة للمحكم في تسيير الإجراءات التحكيمية، ثم بناء على تقدير المحكمة الاستئنافية وإثبات تقديراتها تحكم إما بإلغاء الحكم التحكيمي أو بتأييده .

:رابعاً: تخطى المحكمون للسلطات المخولة لهم : 

   السبب الرابع من أسباب الطعن بإلغاء حكم التحكيم البحرى الواردة في المادة العاشرة من قانون التحكيم الفيدرالي الأمريكي هو حيث يتخطى المحكمون سلطاتهم أو يؤدون أعمالهم بشكل غير كفء بحيث لا يصدر عنهم حكم محدد ونهائي ومتكامل في الموضوعات المعروضة عليهم للفصل فيها :