الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الكتب / اجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية / دعوى البطلان

  • الاسم

    د. صبرينة جبايلي
  • تاريخ النشر

    2015-12-01
  • اسم دار النشر

    مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    218
  • رقم الصفحة

    161

التفاصيل طباعة نسخ

أن دعوى البطلان ليست في الحقيقة طريقة من طرق طعن لا العادية ولا غير العادية ولكن هي طريقة خاصة تتمثل في رفع دعوى جديدة أمام القضاء لإبطال الحكم التحكيمي الإداري وهي الطريق الوحيد الذي قرره المشرع الجزائري للطعن في أحكام التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي .

وهو ما أخذ به المشرع الجزائري من خلال استقراء المادة 1058 حيث نصت المادة على إمكانية ان يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في نفس الحالات التي تكون فيها الأوامر القاضية بالإعتراف أو بتنفيذ أحكام التحكيم الدولية قابلة للاستئناف وهو نفسه الوضع المقرر في التشريع الفرنسي حيث إذا تنازل الأطراف صراحة عن حق الطعن بالاستئناف وإذا لم يتفقوا في حالة التحكيم الطليق على الاحتفاظ بهذا الحق في اتفاق التحكيم ينغلق أمامهم طريق الاستئناف ويبقى لهم فقط طريق الطعن بالبطلان .

وترفع دعاوى البطلان أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة أختصاصة ومن هنا يتبين أن المشرع الجزائري منح الاختصاص إلى هيئة أعلى من محكمة التحكيم ولم يعط الإختصاص إلى المحكمة الابتدائية أي بمعنى انه جعل محكمة التحكيم في نفس المستوى للمحكمة الإبتدائية القضائية فأعطى ضمانات أكثر للأطراف أمام القضاء هذا من جهه ومن جهة أخرى نظراً لكون التحكيم تم اللجوء إليه بغرض السرعة فإنن دعوى البطلان أمام المجلس القضائي تكون قد أختصرت مرحلة هامة منالقضاء ووفرت وقتاً معتبراً للطرف المحكوم له فالمدة التي تستغرقها الدعوى أمام المحكمة تقضيها بدلاً من ذلك امام المجلس وبهذا تتوفر السرعة اللأزمة لحل النزاع وإعطاء الفعالية اللأزمة للتحكيم حتى لا يفقد التحكيم مغزاه .

ويبقى السؤال المطروح هناحول الإجراءات التي تتخذ بشأن دعوى البطلان هل هناك إجراءات خاصة أم تتبع الإجراءات العادية للاستئناف ؟

أما من حيث المواعيد المقررة لذلك فقد حددته المادة 2/1059 من قانون 8 - 9 بشهر من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر القاضي بالتننفيذ ويظهر أن هذه المدة جاءت على غرار الشهر المخصص للاستئناف ومن ثم فإن دعوى البطلان التي تأتي خارج الشهر هي دعوى مرفوضة شكلاً لأن المادة جاءت بصيغة النهي لا يقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد من هذه المدة بتسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه أما المشرع الفرنسي فقد حددها على غرار مشرعنا بالشهر .

ولأن دعوى البطلان ليست طريقاً من طرق الطعن المقررة في الأحكام القضائية لذلك فإنها لا تشكل جزءاَ من هيكل خصومة التحكيم أومرحلة من مراحلها ومن ثم فهي طريق استثنائي يجب قصره على أسباب وشروط محددة لذا فقد حصر المشرع أحوالها في المادة 1056 من القانون 9-8