تنتهي مراحل التحكيم بصدور حكم في المنازعة ، وتبدأ بعد ذلك مرحلة ما بعد الحكم ، فإذا أذعن المحتكمين طوعاً واختياراً لحكم المحكمين ، فليس ثمة حاجة لمراجعة المحكمة ، أما إذا لم يرتضي أحد المحتكمين الانصياع لهذا الحكم ويرغب في إبطاله فليس من طريق أمامه سوى اللجوء إلى المحكمة المختصة ، وهنا يبرز موضوع إبطال حكم التحكيم .
وعلى ضوء ذلك ، وبعد أن نصت الفقرة الأولى من المادة (52) من قانون التحكيم المصري على أنه :
" لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية "
عادت الفقرة الثانية من ذات المادة لتقرر أن السبيل الوحيد للطعن في حكم التحكيم وإلغائه
هو رفع دعوى بطلان حكم التحكيم إذ جاء نص المادة المذكورة ليؤكد ذلك بقولها :
” يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين"
وهذا ما سارت عليه محكمة النقض المصرية إبان قانون المرافعات القديم إذ نصت على أن:
" الطعن ببطلان التحكيم وحكم المحكمين يجب أن ترفع به دعوى خاصة يسار فيها بالطريق
الذي شرعه القانون بالمادة 727 من قانون المرافعات "
وللتعرف على ماهية دعوى البطلان تقتضي الدراسة تناول جميع موضوعاتها من حالات رفع الدعوى، وأحكامها من حيث المحكمة المختصة بنظر الدعوى وميعاد رفعها، وآثارها من حيث الأثر المترتب على رفعها والأثر المترتب على صدور الحكم، وبعد الانتهاء من ذلك سنتناول