الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الكتب / الوجيز في التحكيم / تعریف دعوى بطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    351

التفاصيل طباعة نسخ

 تعریف دعوى بطلان حكم التحكيم :
 يمكن تعريف دعوى بطلان حكم التحكيم على ضوء الغرض الذي من أجله شرعت ، وطبيعة التحكيم التي تقتضي سرعة استقرار الحقوق والمراكـز القانونية للخصوم ، الأمر الذي حدا بالمشرع المصري النص الفقـرة الأولـى من المادة 51 من قانون التحكيم على عدم جواز دعوی الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن بأنها : مبتدأة تختص بها المحكمة اختصاصاً نوعياً ، تفصل فيها بحكم انتهائي لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن . ومـن ثـم ؛ فإن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنا في حكم التحكـيم بالاسـتئناف، فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع ، وتعيـيب قضاء حكم المحكمين فيه ؛ ذلك أن المحكمة المختصة بدعوى البطلان ينحصر اختصاصها في مسائل لا تنصب على مضمون الحكم ومـدى صـوابه أو خطئه ؛ وإنما ينحصر عملها في الإطار الخارجي للحكـم ، كوجـود اتفاق على التحكيم ، وتقيد هيئة التحكيم بالقانون الذي اتفق عليه الأطراف ، وعدم مخالفته للنظام العام ، فالنزاع لا يطرح عليها لتفـصل فيه من جديد ، ولا يجوز لها أن تتطرق لموضوع ما فصل فيه الحكـم محل الطعن ، ومدى عدالته ، وإنما دورها التأكد من أن التعكيم علـى نحو ما اتفق عليه الأطراف فيما يجوز لهم الاتفاق عليه ؛ قد سار مساره الصحيح طبقاً لهذا الاتفاق .