وهناك قاعدة أخرى نصت عليها بعض القوانين مثل القانون العراقي والقانون القطري . ومع الأخذ بالاعتبار للقانون الإماراتي، الذي سنشير إليه بعد قليل، لا يوجد لهذه القاعدة مقابل في بعض القوانين الأخرى، مثل الإمارات والبحرين، ويصعب القول بتطبيقها في هذه القوانين لعدم وجود نص خاص من جهة، كما أن القواعد العامة لا تسعفنا في هذا الشأن من جهة أخرى. ومفاد هذه القاعدة، أنه يجوز للمحكمة في حالة القرار ببطلان حكم التحكيم كله أو بعضه، أن تعيد القضية للمحكمين لإصلاح ما شاب حكمهم من عيب، أو تفصل في النزاع بنفسها، إذا وجدت أنه صالح للفصل فيه. ومثال ذلك، أن يقضي حكم التحكيم للمدعي بالمبلغ الذي طالب به بالإضافة للفوائد، بالرغم من أنه لم يطالب بالفوائد في هذا الفرض فإن المحكمة لها الخيار بين إبطال الشق المتعلق بالفوائد فحسب، أو إعادة الحكم للمحكم، ليقرر هو نفسه عدم الحكم بالفوائد، أو أن تقرر هي نفسها عدم استحقاق المدعي للفوائد ، لعدم المطالبة بها .
ب - القانون الإماراتي :
ويتضمن القانون الإماراتي حكماً من هذا القبيل، إلا أنه يختلف عن القانونين العراقي والقطري، حيث أعطت المادة (214) لقاضي تصديق الحكم، صلاحية إعادة الحكم للمحكم لإعادة النظر به في حالتين : إذا أغفل المحكم الفصل في بعض المسائل المعروضة عليه، أو إذا كان الحكم غامضاً لدرجة أنه لا يمكن تنفيذه بالوضع الذي هو عليه. ويعاد الحكم للمحكم في الحالة الأولى للبت في الطلب الذي أغفله، وفي الحالة الثانية لتوضيح الحكم الذي أصدره بحيث يصبح قابلاً للتنفيذ . والفرق الأساسي بين القانون الإماراتي من جانب، والقانونين العراقي والقطري من جانب آخر، أن إعادة الحكم للمحكم في القانون الإماراتي محددة بالحالتين المشار إليهما، في حين أن هذه الإعادة جائزة في القانونين الآخرين، إذا توفرت أي حالة من حالات إبطال الحكم كلياً أو جزئياً.