الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الكتب / التحكيم في القوانين العربية / تجزئة البطلان

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    216
  • رقم الصفحة

    478

التفاصيل طباعة نسخ

تجزئة البطلان

وفي بعض القوانين العربية مثل القانون القطري، يجوز للمحكمة التي يرفع إليها طلب بطلان حكم التحكيم، أن تقضي ببطلان الحكم كله أو بعضه . ونرى تفسير هذا النص، بحيث يقتصر على الحالة التي يمكن فيها فصل الأجزاء الصحيحة في الحكم، عن الأجزاء الباطلة فيه. أما إذا كان القرار لا يتجزأ ، فيفترض أن تصدر المحكمة قرارها ببطلانه كله. ونرى بالنسبة لقوانين الدول التي لا تتضمن حكماً مماثلاً للقانون القطري الأخذ به قياساً على تجزئة البطلان في العقود ، وفقاً للقواعد العامة . فهذه القواعد، تقضي بأنه إذا كان العقد في شق منه صحيحاً وفي شق باطلاً، يكون صحيحاً في الشق الأول دون الثاني، إلا إذا كان العقد يشكل وحدة واحدة بحيث يتعذر تجزئته. وفي هذه الحالة، يكون العقد برمته باطلا .