حدد المشرع المصرى ميعاد رفع دعوى البطلان في المادة 54 الفقرة الأولى من قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة 1994، بتسعين يوما تبدأ من تاريخ إعلان الحكم المحكوم ضده، وذلك سواء أكان الحكم صادرا في حضور المحكوم ضده أو غيبته، ويؤكد البعض أنه كان من الأجدر ربط الميعاد بالإعلان في حالة صدور الحكم غيابيا.
ويكون لكل ذي مصلحة طرفا في خصومة التحكيم الحق في الطعن البطلان في حالة تحقق أحد أسبابه ولا يمنعه من الطعن سبق نزوله عن حقه في الطعن قبل صدور الحكم.
ولكن هل يعني مرور التسعين يوما من تاريخ الإعلان دون الطعن على حكم التحكيم بالبطلان تحصنه وجعله غير قابل للطعن عليه بأي طريق ؟ في ضوء النص الصريح الذي لا يجيز الطعن في حكم التحكيم إلا عن طريق الطعن بالبطلان.
من خلال قواعد قانون التحكيم، والتي حصر فيها أسباب الاعتراض على حكم التحكيم في وسيلة واحدة وهي الطعن بالبطلان، ولم يبق على الطعن عن طريق التماس إعادة النظر، وأيضا لأن إتاحة الفرصة لأحد الخصوم للطعن في حكم التحكيم عن طريق التماس إعادة النظر بعد فوات تلك المدة يهدم الهدف الأساسي الذي يبغي الأطراف تحقيقه من خلال اللجوء إلى التحكيم، وهو سرعة الفصل في النزاع القائم بينهم وإنهاء جميع ما يترتب على ذلك النزاع من مشاكل في أقصر وقت ممكن.