تختلف الدول فيما بينها من حيث طرق الطعن التي تتيحها لمن صدر حكم التحكيم ضده، فعلى سبيل المثال نجد أن التشريع المصري قد تطور بالنسبة لطرق - الطعن المتاحة تجاه حكم التحكيم.
وبذلك فإن الطعن ببطلان حكم التحكيم قد أصبح هو الوسيلة الوحيدة للطعن وتتميز هذه الدعوى بأنها توجه إلى الحكم كعمل قانونی بصرف النظر عمانه من خطأ في التقدير وبذلك فهي لا تشمل إلا عيوب الشكل والإجراءات بین ما عداها.
أما المشرع الفرنسي فقد أورد تفرقة بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولى، حيث نص على جواز الطعن بالإستئناف في صدد التحكيم الداخلي، إلا إذا تضمن اتفاق التحكيم ما يفيد نزول الأطراف عن حق الطعن بالإستئناف، أو في حالة كون المحكم مفوض بالحكم وفقا لقواعد العدالة والإنصاف.