الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الكتب / بطلان حكم التحكيم في قانون التحكيم المصري / ماهية دعوى بطلان حكم التحكيم وقواعد رفعها

  • الاسم

    د. عبدالتواب مبارك
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    176
  • رقم الصفحة

    109

التفاصيل طباعة نسخ

قصر المشرع  المصري وسائل مراجعة حكم التحكيم علي دعوى إبطاله، فلم يجز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، فدعوى البطلان هي الوسيلة الوحيدة المتاحة لمراجعة حكم التحكيم، ورغم ذلك لم ينظم قانون التحكيم هذه الدعوى تنظيماً شاملاً، وإنما اقتصر علي بعض الجوانب فيها، وهي ميعاد رفع الدعوى تنظيماً شاملاً، وإنما اقتصر علي بعض الجوانب فيها، وهي ميعاد رفع الدعوى تنظيماً شاملاً،وإنما اقتصر علي بعض الجوانب فيها، وهي ميعاد رفع الدعوى والمحكمة المختصة بها(م54)، وأثر رفعها علي تنفيذ حكم التحكيم (م57). وهذا يعني أن الجوانب الآخرى – التي لم ينظمها قانون التحكيم- تخضع للقواعد العامة- المنصوص عليها في قانون المرافعات – التي تحكم الدعوى القضائية، فدعوى البطلان هي دعوى موضوعية تقريرية تخضع لنفس أحكام الدعوى القضائية إلا ما يتعلق بطبيعتها الخاصة، وما نص عليه قانون التحكيم.