قضى نظام التحكيم بأن أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا النظام لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقًا للأحكام المبينة في هذا النظام.
وعليه فإن دعوى البطلان لا تعد طريقاً من طرق الطعن في الحكم بل هي دعوى أصلية، لكن جرى الفقه والقضاء على استعمال اصطلاح الطعن بالبطلان على حكم التحكيم، وتتميز دعوى بطلان حكم التحكيم عن غيرها من الدعاوى الموضوعية بوجود نطام إجرائي خاص بها، كما أن المحكمة المختصة تنظر في دعوى البطلان دون أن يكون لها فحص الوقائع وموضوع النزاع.