تسرى أحكام دعوى البطلان على أحكام التحكيم ومن ثم لا تقبل دعوى البطلان بالنسبة لأى قرار يصدر من غير هيئة التحكيم، كما لا تقبل دعوى البطلان ضد القرارات الصادرة من الجهات المشرفة على تحكيم عندما يكون التحكيم مؤسسيا فيما يصدره مركز التحكيم من قرارات بشأن تحكيم يجري وفق لنظامه أو تحت إشرافه لا تعد أحكام تحكيم وبالتالي لا يقبل الطعن عليهــا بــدعوي البطلان.
وتسري دعوي البطلان التي ينظمها قانون التحكيم المصري على أحكام التحكيم التي تفصل بصفة قطعية كلية أو جزئية في نزاع معروض على هيئة التحكيم سواء تعلق بالموضوع أو بالاختصاص أو بوسيلة إجرائية إذا كان هذا الفصل ينهي الخصومة ويحسم النزاع، أى لابد من توافر صفة القطعية في الحكم، فإذا تعلق القرار بإجراءات الإثبات أو يسير الخصومة كمـا هـو الحــال بالنسبة لقرار الإحالة إلى خبير أو قرار سماع شهود أو قرار إجراء معاينة أو القرار الصادر بوقف الخصومة أو برفض طلب وقف الخصومة أو قرار صادر بانقطاع الخصومة وباستئناف سير الخصومة بعد زوال الوقف والانقطـاع وكذا قررت تحديد مواعيد الجلسات أو تنظيم الدفاع.
وقد حددت المحكمة (239) ذلك بقولها حكم التحكيم هذا الذي تكتمل فيـه العناصر الجوهرية للأحكام بصفة عامة ويتضمن فصلا في خصومة محددة النزاع بشأنها بصفة نهائية ويحوز حجية الأمر المقضي به و يكــــون قـــابلا للتنفيذ مباشرة بعد صدور الأمر بتنفيذه، وأن يكون الحكم ،ملزما، ولذلك فإن قـرار المحكمين الذي يتوقف نفاذه على موافقة الطرفين لا يعتبر حكم تحكيم.
ويسري قانون التحكيم المصري سواء من حيث الميعاد أو الحالات أو المحكمة المختصة بها على دعاوي بطلان أحكام التحكيم التي تصدر فـــي مـصر والمتفق على خضوعها لقانون إجرائي أو نظام مؤسسي أجنبي تطبيقا لمبداً الاختصاص الإقليمي للمحاكم المصرية.
أما بالنسبة لبطلان أحكام التحكيم الدولية
أ- بالنسبة لحكم التحكيم الأجنبي الذي يصدر خارج مصر واتفق الأطراف على خضوعه للقانون المصري فإن هذا الحكم يخضع لمبدأ الاختصاص الإقليمي للمحاكم ثم لا تختص المحاكم المصرية بدعوي بطلان أحكام تحكيم أجنبية صادرة خارج مصر ولو صدرت وفقا للقانون المصري، وتنص المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام الاجنبية لسنة 1958 على وجوب الاعتراف والأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي إلا إذا ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في الدولة التي صدر فيها و يقتصر الأمر في دولة التنفيذ أن يرفض الأمر بتنفيذ تلك الأحكام استنادا إلى أحد الأسباب الواردة في الاتفاقية.
ب - إذا صدر حكم تحكيم أجنبي فى الخارج وكان لا يخضع للقانون المصري فإن المحاكم المصرية لا تختص بدعوي البطلان، فإذا رفعت دعوي بطلان بحكم تحكيم صدر بالخارج أمام محكمة استئناف مصرية فالمحكمة تقضي اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي دون القضاء بالإحالة.
أما بالنسبة للأحكام الصادرة بوقف الخصومة:
المبدأ العام عدم جواز رفع دعوي البطلان على حكم تحكيم صدر أثناء سير الخصومة إلا بعد انتهاء خصومة التحكيم ومع الطعن في التحكيم المنتهي للخصومة كلها.
وتنص المادة (212) من قانون المرافعات المصري بجواز الطعن في الأحكــام الصادرة بوقف الخصومة فورا قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها .
ولذلك نرى أن طبيعة الحكم الصادر بوقف الدعوي تعليقيا للفصل في مسألة أولية متوقف عليها الفصل في موضوع النزاع على سبيل المثال لا يعد حكم تحكيميا يكون صالحا للطعن عليه بدعوى البطلان بالمعنى الفنى .
ويؤيدنا مفهوم المخالفة ما نصت عليها المادة (3/22) من قانون التحكيم "أن لهيئة التحكيم سلطة الفصل في الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع، أو أن تضمنها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا، فإذا قضت برفض الدفع، فلا يجوز التمسك به إلا بطريق الطعن ببطلان حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها وفق المادة 53 من هذا القانون.
وبالتالي فإن تضمنت إجراءات خصومة التحكيم حكم بالايقاف فلا يكون من الجائز الطعن عليه إلا بالطعن بالبطلان على الحكم التحكيمي المنهي للخصومة ولا يحوز الطعن عليه بالبطلان بصفة مستقلة لعدم كونه حكم تحكيمي منهي للخصومة التحكيمية بالمعنى الفني.