أن المشرع المصرى أرسى مبدأ عـدم جــواز الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غـير العادية ، وانما يطلب فحسب الحكم ببطلان حكم التحكيم . وقد سمحت بذلك الفقرة الثانية من المادة « ٥٢ » فأرست مبدأ جواز رفع دعـوى بطلان حكم التحکیم اذا توافرت الحالات المنصوص عليها في المادة « 53» ، وعلى أن يتم الدعوى وفقا للقواعد التي تضمنتها المادة « ٥٤ » .