الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٢٧٤ وتاريخ ٠١٦/٠٤/١٤٤٣

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة الرياض

 

رام القضية - القرار: ٤٣٢٢٧٤ تاريخها: ١٤٤٣/٤/١٦

 

الدعوى الاحكام النقض النقض عدم قبول طلب النقض

 

الدعوي الأحكام

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٢٧٤ وتاريخ ٠١٦/٠٤/١٤٤٣

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد

 

ففي يوم الأحد 16 / 4 / ١٤:٣ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من :

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

علي بن راشد النعيمي عضوا

 

محمد بن صالح اليحيي عضواً

 

وذلك المنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1/ 1/ ١٤٤٣ هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (١٦٧٥) لعام ١٤٤٢ هـ المقامة ضده من شركة (...) للخدمات الطبية، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالتمام برقم ٤٣٨٢٨٤٨١١ وتاريخ ۲۲/ ۲/ ١٤٤٣هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤٤٣هـ، ودراستها وبعد المداولة : تبين قوات المهلة المحددة نظاماً لتقديم الاعتراض حيث أن تاريخ تسليم الحكم كان في 11 / 1 / 1413هـ وقدم المعترض اعتراشه بتاريخ ١٤ / ٢ /

 

84

 

التلك

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض شكلا وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد

 

وعلى اله وصحبه اجمعين

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عيسى بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري