قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٣٢٢٧٣؛ وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٣ء
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الأحد 16 / ٤ / ١٤٤٣ هـ العقدت الدائرة الفاسية بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد النعيمي عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢ / ١ / ١٤٤٣هـ الصادر في القضية المفيدة برقم (١٩٥٣) لعام (١٤٤٢هـ) المقامة منه عنده شركة (...)، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالاسلام برقم ٣٩٢٧٦٣٦٤؛ وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٣ هـ والمحالة لهده الدائرة بتاريخ 6 / ٣ / ١٤٤٣ هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أن الاعتراض غير جدير بالنظر لأنه لم يقم على محل صحيح نظاما.
لذلك
82
قررت الدائرة: عدم قبول الأعراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه