الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣٢٢٧٣ تاريخها: ١٤٤٣/٤/١٦

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣٢٢٧٣ تاريخها: ١٤٤٣/٤/١٦

 

الدعوى الأحكام الدعوى الأحكام

 

النقض النقض

 

عدم قبول طلب النقض

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٣٢٢٧٣؛ وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٣ء

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الأحد 16 / ٤ / ١٤٤٣ هـ العقدت الدائرة الفاسية بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عيسى بن راشد النعيمي عضواً

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢ / ١ / ١٤٤٣هـ الصادر في القضية المفيدة برقم (١٩٥٣) لعام (١٤٤٢هـ) المقامة منه عنده شركة (...)، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالاسلام برقم ٣٩٢٧٦٣٦٤؛ وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٣ هـ والمحالة لهده الدائرة بتاريخ 6 / ٣ / ١٤٤٣ هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أن الاعتراض غير جدير بالنظر لأنه لم يقم على محل صحيح نظاما.

 

لذلك

 

82

 

قررت الدائرة: عدم قبول الأعراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

وسلم.

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عيسي بن راشد التميمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري