قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٤٠٧ وتاريخ ۰۲۳/٤/١٤٤٣
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد
افي يوم الأحد 1٤٣/٤/٢٣ هـ المقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري، رئيسا
عيسى بن راشد القديمي عضوا
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٤٤٣/١/١٤هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٤٣٠٥) لعام ١٤٤٢هـ المقامة منه صدا (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برام ٤٣٩٣٤٢٨٩٢ وتاريخ ١٤٤٣/۳/۱۳ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في
النظام
34
التلك
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه