قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٤٠٦ وتاريخ ٠٢٣/٤/١٤٤٣
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الأربعاء ١٤٤٣/٤/١٩هـ العقدت الدائرة الماسية بالمحكمة العليا المشكلة من :
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد النعيمي عضوا
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من فرع شركة (...) للاستقدام (رقم السجل التجاري (...))، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ١٤٤٢/٧/٢١هـ في القضية المقيدة برقم (٣١٨٦) لعام ١٤٤٢هـ المقامة ضدها من (...)، والواردة من المحكمة التجارية بجدة برقم ٤٢٢٢٥٥٥٤٩ وتاريخ ١٤٤٣/١/١٢ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/٢/١٩ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة، تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة
في النظام.
32
التلك
اروت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله وصحبه