الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٣٢٤٠٥؛ وتاريخ 3: ۰۲۳/۹/۱٤
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الأحد ٤٣/٤/٢٣ 1٤ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد النعيمي عضوا
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للتعثر في طلب النقص المقدم من مؤسسة (...) للإعلان (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٤٤٣/١/١٠ هـ الصادر في القضية المفيدة برقم (٣٤٩٦) لعام 1441 هـ المقامة ضده من (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم 4٣٩٣٥٦٣٠٠ وتاريخ 1443/3/14هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢ هـ وبعد الإطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في
النظام.
30
التلك (
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه