الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣٢٥٢٠ تاريخها: ١٤٤٣/٥/۲

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣٢٥٢٠

 

تاريخها: ١٤٤٣/٥/۲

 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

مران شكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٥٢٠ وتاريخ ١/٥/١٤٤٣

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الخميس ٢٧ / ٤ / ١٤٤٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من.

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عيسى بن راشد النعيمي عضوا

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) للمشروعات الصناعية التجارية المحدودة (سجل تجاري رقم (...)) في القضية المقامة ضدها من شركة (...)، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 8 / ٢ / ١٤٤٣ هـ في القضية المقيدة برقم ٢٠٣ في ١٤ / ١ / ١٤٤٣هم وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم 4٣٩٣٥٧٣٠٤ وتاريخ 15 / 3 / ١٤٤٣هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٢/ ٤ / ١٤٤٣ هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أن الاعتراض غير جدير بالنظر لأنه لم يقم على محل صحيح نظاماً.

 

التلك

 

24

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عضر

 

عيسي بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري