قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٥٢٠ وتاريخ ١/٥/١٤٤٣
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الخميس ٢٧ / ٤ / ١٤٤٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من.
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد النعيمي عضوا
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) للمشروعات الصناعية التجارية المحدودة (سجل تجاري رقم (...)) في القضية المقامة ضدها من شركة (...)، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 8 / ٢ / ١٤٤٣ هـ في القضية المقيدة برقم ٢٠٣ في ١٤ / ١ / ١٤٤٣هم وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم 4٣٩٣٥٧٣٠٤ وتاريخ 15 / 3 / ١٤٤٣هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٢/ ٤ / ١٤٤٣ هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أن الاعتراض غير جدير بالنظر لأنه لم يقم على محل صحيح نظاماً.
التلك
24
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه