الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣٢٥١٩ تاريخها: ١٤٤٣/٥/٢

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - البيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣٢٥١٩ تاريخها: ١٤٤٣/٥/٢

 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

 الحكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٥١٩ وتاريخ ١/٥/١٤٤٣

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد

 

ففي يوم الخميس ٢٧ / ٤ / ١٤٤٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عيسى بن راشد النعيمي عضواً

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (سجل مدني رقم (...)) في القضية المقامة منه صدا شركة مصنع (...) المحدودة، والصادر بها حكم دائرة الاستاف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 1 / ٢ / ١٤٤٣ هـ في القضية المقيدة برقم 8 في 8 / 1 / ١٤٤٣هـ. وبعد الاطلاع على النسبة الواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٣٩٣٥٤٠١٧، وتاريخ ١٤ / ٣ / ١٤٤٣هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٣ هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أن من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في السنة (88) من نظام المحاكم التجارية،

 

واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير

 

الأسباب السبيلة في النظام.

 

التلك

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وباته التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم.

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عشر

 

عيسى بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري