الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 949 لعام 1439 هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية وزارة العدل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الدائرة التجارية الثانية
الحكم في القضية رقم 949 لعام 1439 هـ
المقامة من شركة (...)للمقاولات ، سجل تجاري (...)
صدا شركة (...)للتجارة والمقاولات ، سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الثلاثاء 1440/٠٦/٢١ هـ ويتمقر محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها بتشكيلها
التالي :
سلمان بن غرم الشهراني
د. خالد بن سعود الرشود عبدالله بن أحمد الجعفري اتی، بین
القاضي
القاضي
القاسي
عضوا
L تتلخص واقعات القضية بتقدم وكيل المدعية (...) لهذه المحكمة بطلبه إلزام المدعى عليها بالتحكيم حسب نص العقد المبرم بينهما وقد أرفق بطلبه مخاطبة المدعى عليها بتعيين محكمها إلا أنها لم تتجاوب معه ، ، وباطلاع الدائرة على الطلب المقدم قامت بتحديد جلسة 9/5/1440 حضر فيها وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها عن طريق نظام أبشر . فأفهمت الدائرة الحاصر بوجوب تسمية محكمهم وتحديد أتعابه وتقديمه في الجلسة القادمة، والدائرة بدورها ستخاطب عددا من المحكمين لتولي مهام التحكيم عن المدعى عليها ، وفي جلسة 16/5/1440 قدم وكيل المدعية الحكم المرشح من قبله وهو (...) على أتعاب قدرها ٢٥٠٠٠٠ ريال وتشير الدائرة إلى أنه قد وردها عدة عروض محكمين ولدراستها أرجأت النظر في القضية تمهيدا لتشكيل هيئة التحكيم . ، وفي جلسة 23/5/1440هـ أبلغت الدائرة وكيل المدعية باختيارها العرض الأقل والمقدم من المحامي / (...) وقدره ۰۰۰-۲۷ ريال ليكون محكما عن المدعى عليها ورفعت الجلسة التمكين المحكمين المختارين بترشيح المحكم الثالث وتقديم خطاب شامل من المحكمين وفي جلسة 21/6/1440 حضر وكيل المدعية وأبلغ الدائرة بأن المحكمين اجتمعا وقررا تعيين (...) محكما ثالثا مقابل أتعاب قدرها ۲۵۰۰۰۰ ريال قدم فيه وكيل المدعية محضر تعيينه
وبحضور عمر بن جابر بن أحمد عسيري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في 1440/04/10 هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

(الوقائع) (الأسباب) وبما أن نظام التحكيم نص في المادة 15/1/ب: إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار الحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرها باتولت المحكمة المختصة اختياره بناء على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، أو الذي اختارته المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين. وبما أن المدعية قامت بتعيين محكمها والدائرة عينت محكم المدعى عليها واختار المحكمان الحكم الثالث، فإن الدائرة تذهب إلى اعتماد هذا التشكيل لنظر الموضوع محل النزاع والفصل فيه حسب نظام الطلب
التحكيم -
(لذلك)
حكمت الدائرة باعتماد تشكيل الهيئة التحكيمية لنظر هذه المنازعة المكونة من (...) رئيسا و (...) محكما عن المدعية و (...) محكما عن المدعى عليها والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
شر أمين السر امر بن جابر بن أحمد عسيري بن أحمد
عضو
د. خالد بن سعود الرشود
رئيس الدائرة
سلمان بن غرم الشهراني