الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 509 لعام ١٤٤٠ هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)
الدائرة التجارية الثانية
الحكم في القضية رقم 509 لعام ١٤٤٠ هـ المقامة من (...)، هوية وطنية (...)
تاد/ (...)، هوية وطنية (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنه في يوم الإثنين 1440/06/06 هـ وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الثانية
جلستها بتشكيلها التالي:
عبداللطيف بن فهد السبيل
الغالي
عضوا
القاضي
فرحان بن يحيى الفيفي
171 عضوا
القاسي
إبراهيم بن صالح السحيباني
وبحضور حسام بن مصطفى بن عبدالله سقا أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٤٠/٠٤/١٨ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع) تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى الدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعي، حاصلها: بأنه يطلب تعيين محكم للمدعى عليه. وبعد رفع أوراق القضية الدوائر الاستئناف التجارية بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة-جدة-الدائرة الثانية قامت بالاطلاع عليها ، وحددت لذلك جلسة اليوم وقد حضر وكيل المدعي والمدعى عليه وذكر وكيل المدعي بأنه كار نزاع في عقد الشراكة المبرم بين موكله والمدعى عليه وقد نص العقد في المادة 17 منه على إحالة النزاع للتحكيم وأضاف بأن موكله يرغب في إسقاط شرط التحكيم ونظر النزاع عن طريق القضاء وذلك تجنبا للتكاليف وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة ذكر أنه لا مانع الديه من إسقاط شرط التحكيم واللجوء الى القضاء المختص في نظر النزاع وعليه قررا الاكتفاء وطلب وكيل المدعي اثبات تنارله
عن دعوى التحكيم المقامة
(الأسباب)
واطلعت الدائرة على وكالته رقم (...) وتاريخ 14 / 10 / 1439 هـ المثبت بما حق الاقرار والانكار والصلح والتنازل له من موكله (لذلك)
حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعي عن دعواه المائلة رقم 509 لعام 1440 هـ . والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين -
أمين السر
عضو
عشر
إبراهيم بن صالح
فرحان بن يحيى الفيفي
حسام بن مصطفی
بن عبدالله سقا
السحيباني
الرئيس الدائرة
عبداللطيف بن غير