المملكة العربية السعودية
وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض
الدائرة التجارية الثانية
الحكم في القضية رقم 781 لعام ١٤٤٠ هـ المقامة من (...) هوية وطنية (...) صدا (...)هوية وطنية (...)
وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنه في يوم الأربعاء ١٤٤٠/٠٥/٢٤ هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها بتشكيلها التالي:
فهد بن ناصر الجربوع هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى حجاب بن عائض العتيبي
رئيسا
القاضي
الغالي
عضوا
الغالي
عضوا
وبحضور موسى بن حنش بن علي الزهراني أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٤٠/٠٤/٠٩ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تتحصل واقعات الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعي بتاريخ 24/3/1440م تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى يطلب فيها من المحكمة تعيين محكم في النزاع القائم مع المدعى عليه وقد حددت هذه الدائرة لنظر القضية يوم الاثنين 1/5/1440ء و فيها سألت الدائرة وكيل المدعية دعوى موكلته فأحال على لائحة دعواه والتي خلص فيها إلى طلبه تعيين محكم ، و ذكر بأن موكله اتفق مع محكم لكن لم يتم توقيع العقد مع المحكم ، وطلب مهلة لإتمام توقيع العقد مع المحكم ، كما طلب وكيل المدعى عليه مهلة لتعيين محكم . وبجلسة اليوم ذكر وكيل المدعى عليه أن المدعي أقام دعوى أمام المحكمة العامة وهي جزء من تلك الدعوى المطلوب التحكيم فيها ، وأكد على أن موكله لم يدفع بشرط التحكيم وأصاف بأنه يقرر تنازله عن شرط التحكيم كما قرر وكيل المدعي تنازل موكله عن شرط التحكيم واختيار المحكمة المختصة لنظر النزاع وطلب الطرفان الحكم بانقضاء الدعوى ، وعليه حلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم .
(الأسباب)
وبما أن الطرفين قررا اختيار نظر النزاع أمام المحكمة الابتدائية وقررا التنازل عن شرط التحكيم وعن هذه الدعوى وطلبا الحكم
بالقضاء الدعوى . (لذلك)
حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى المقامة من / (...) صد (...) لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين -
أمين السر
موسی بن حنش
حجاب بن عائض العتيبي هزاع بن عيسى بن هزاع
بن علي الزهراني
العيسى
رئيس الدائرة مد بن ناصر الجربوع