الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم ١٢٤٧ لعام 1439 ه

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم ١٢٤٧ لعام 1439 هـ المقامة من مؤسسة (...)، سجل تجاري (...) ضد شركة (...)، سجل تجاري (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنه في يوم الثلاثاء 1440/05/30 هـ وتمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى
جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي
عبيد بن عوض العمري
القاضي
مد بن بخيت بن سعد القحطاني
عضوا
7
1 عضوا
القاصي
مد بن موسى الفيفي وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٣٩/١٠/٢٤ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع) تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية (...) تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أن موكلته أبرمت عقد مقاولة من الباطن مع المدعى عليها بتاريخ 16/4/2016م وقد نشأ خلاف بين طريق العقد على تسديد مستحقات موكلتي، وقد نص العقد المبرم بين الطرفين في البند (21) على أنه " إذا نشب نزاع بين الطرفين فيما يتعلق : الاتفاقية سواء خلال فترة تنفيذ الأعمال أو بعد إنجازها وسواء خلال أو بعد إنهاء هذه الاتفاقية، أو إلغائها أو بسبب أي خرق لها، يتبغى حل النزاع أولاً بطريقة ودية، وبعد ذلك عن طريق التحكيم، وتتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين كل طرف محكما، ويعين المحكم الثالث عن طريق المحكمين من جانب الطرفين، ويسري على هذا النزاع القانون السعودي" . وذكر أنه تم مخاطبة المدعى عليها لتقوم بتسمية محكمها حتى يتسنى تشكيل هيئة التحكيم إلا أنها لم تستجب لذلك حتى تاريخه، وختم لائحته بالطلب - الزام المدعى عليها بتعيين محكم لها، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لنظرها جلسة 26/11/1439هـ وفيها أكد وكيل المدعية مؤسسة مصنع (...) على طلبه تعيين محكم عن المدعى عليها في النزاع الماثل في الدعوى المتصلة بعقد مقاولات من الباطن مؤرخ م وبعد اطلاع الدائرة على محتصر الإبلاغ عن طريق نظام أبشر المتضمن عدم وجود هوية لمدير الشركة المدعى عليها وأفهمت وكيل المدعية إعادة الإبلاغ واستيفاء متطلبات طلبه النظامية فاستعد بذلك، وفي جلسة 22/1/1440هـ طلب وكيل المدعية إمهاله لتقديم مستخرج لسجل المدعى عليها المبين به صندوق بريدها المسجل في السجل التجاري وهويات المسؤولين عن الشركة مديرها والشركاء فيها ليتم إبلاغهم عن طريق النظام الإلكتروني، وفي جلسة 21/2/1440هـ لم يظهر من المحكمة 2016/4/16 حضور المدعى عليها وطلعت الدائرة على إبلاغها بواسطة نظام أبشر المتضمن إبلاغ الشريكين فيها وأحدهما هو (...)، (...) الجنسية مدير الشركة كما لم يظهر اعتذارها عن عدم الحضور وطلب وكيل المدعية إمهاله للرجوع لموكلته لتقرير موقفه بشأن الالتزام بتكاليف هيئة التحكيم في حال عينت الدائرة محكماً عن المدعى عليها، وفي جلسة 5/3/1440هـ قدم المدعي وكالة مذكرة من صفحة واحدة ذكر فيها أن موكلته ليس لديها القدرة على تحمل أتعاب التحكيم بمفردها مصيفا أن عدم تجاوب المدعى عليها الحضور الجلسات المحددة لتعيين محكم عنه يعد إسقاطاً منها الشرط التحكيم وطلب الحكم بسقوط شرط التحكيم، وفي جلسة 26/3/1440هـ تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها واطلعت الدائرة على ما ورد من وكيلة المدعى عليها المتضمن أن الشركة المدعى عليها تحت التصفية وأن مصفيها هو (...) وهو الممثل القانوني لها وبناء عليه قررت الدائرة إبلاغ المصفى، وفي جلسة 11/4/1440هـ ذكر وكيل المصفي أنه يستمهل للجواب على الدعوى التي تم الاطلاع عليها مؤخرا وطلب من وكيل المدعية التعاون بتزويدها بالمستندات لدراسة الدعوى والرد عليها، وفي جلسة 2/5/1440هـ طلب وكيل المصفي إمهاله لأسبوع لاختيار المحكم أو الاتفاق مع المدعي على إسقاط شرط التحكيم وقرر وكيل المدعي موافقته على ذلك، وفي جلسة 10/5/1440هـ ذكر وكيل المصفي أنه تم الاتفاق على إسقاط شرط التحكيم لتكون المحكمة هي الجهة المختصة في نظر النزاع وطلب إمهاله للجلسة المقبلة التقديم وكالته التي تعطيه هذا الحق، وفي جلسة 17/5/1440هـ طلب وكيل المصفي إمهاله مهلة إضافية لاستيفاء صفته التي تعطيه حق إسقاط التحكيم فعقب وكيل مصنع البناء الخفيف بموافقته على ذلك، وفي جلسة 30/5/1440هـ طلب وكيل المدعية مزيدا من الأجل حيث لم يظهر حضور من يمثل المصفي الذي استمهل لاستيفاء صقته لإسقاط شرط التحكيم، كما حصر وكيل المصفى بوكالته التي تعطيه حق الإقرار وذكر أن طلب وكيل المدعية إسقاط شرط التحكيم ليتوجه الطرفان بنزاعهما أمام محكمة أول درجة طلب مقبول؛ ونقر بإسقاط شرط التحكيم في النزاع الماثل في هذه الدعوى فعقب وكيل المدعية بأن موكلته أيضا أسقطت شرط التحكيم وطلب الطرفان إثبات موافقتهما على اسقاط شرط التحكيم والقضاء الدعوى. وافتهما على اسقاط شرط التحت
(الأسباب)
وحيث اتفق طرفا الدعوى على إسقاط شرط التحكيم والقضاء الدعوى وفقاً لما قراه بجلسة 30/5/1440هـ فإن الدائرة تنتهي
إلى القضاء الدعوى. (لذلك)
حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمين السر سلطان بن سفر العميري
عر
عيد بن موسى الفيفي
لمجيد بن نحيت القحطاني
رئيس الدائرة
عبید بن عوض العمري