الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الطعن في احكام التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم ٥٢٨ لعام 1440 هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
القاضي
القاضي
عضوا
القاضي
عضوا
محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم ٥٢٨ لعام 1440 هـ المقامة من/ (...)، رخصة إقامة (...)
صدا (...)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/٣٠ هـ وتمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى
جلستها بتشكيلها التالي:
عبيد بن عوض العمري
رئيسا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني
إبراهيم بن صالح السحيباني وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري أمينا للسر، وذلك للنظر في القصية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٤٠/٠٤/٢٤ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أن وكيل المدعي/ (...) تقدم بلائحة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليه على توريد عدد 26.000 وجية ساخنة وعدد 17.000 وجبة جافة حسب تدفقات الحجاج، وقد وقع نزاع بين الطرفين، ووفقا لما ورد في المادة الرابعة البند الثالث من العقد المبرم بين الطرفين (تتم تسوية كافة تنفيذ أو تفسير هذا العقد بالطرق الودية ما أمكن ذلك أو التشاور بين الأطراف أو عبر التحكيم الخاص وإذا لم يتم التوصل إلى التسوية يتم إحالة النزاع إلى وزارة الحج بمكة المكرمة ويكون قرارها نهائيا وملزماً للطرفين، وختم لائحته بالطلب المحكمة بإلزام المدعى عليها تعيين محكم من قبلها. وبإحالة أوراق القضية إلى هذه الدائرة حددت جلسة للنظر فيها بتاريخ 30/5/1440هـ وفيها أكد وكيل المدعية على طلبه تعيين محكم عن المدعى عليها فسألته الدائرة هل اختارت المدعية محكمها فذكر بأنها لا تزال في طور اختياره وأنه لم يتم إبلاغ المدعى عليها لتعيين محكمها فأفهمته الدائرة باتباع الاجراءات المنصوص عليها في نظام التحكيم. الخلافات الناشئة عن من
(الأسباب)
وحيث إن طلب تعيين التحكم الماثل لم تستوف إجراءاته الواردة في نظام التحكيم ولائحته التنفيذية ومن ذلك أن يبلغ المدعي المدعى عليه بتعيين محكمه خلال المدة النظامية وهو ما نصت عليه المادة (الخامسة عشر الفقرة (ب) من نظام التحكيم السعودي) حيث ورد فيها ما نصه "فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً التالية التاريخ تعيين آخرهما، تولت المحكمة المختصة اختياره بناء على طلب من يهمه التعجيل وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب". وحيث الثابت أن المدعي لم يعين محكماً عنه أو إبلاع المدعى عليه بتعيين محكمها فإن طلبه لم تستكمل شروطه النظامية ويتعين عدم قبوله. (لذلك)
حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمين السر
سلطان بن سفر العميري
إبراهيم بن صا إبراهيم بن صالح السحيباني
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني
رئيس الدائرة عبيد بن عوض العمري
وزارة العزل