المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
محكمة الاستناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم ٢٢٢ لعام 1440 هـ المقامة من/ (...)، هوية وطنية (...)
اليد مجموعة (...)، سجل تجاري (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/٣٠ هـ وعقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدات الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي :
عبيد بن عوض العمري مد بن عليث بن سعد المدرع القحطاني مد بن موسى الفيفي
رئيسا
عضوا عضوا
القاضي
القاضي
القاضي
أن وكيل شعي (...) (الوقائع) تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أن وكيل المدعي/ (...) تقدم بلائحة دعوى هذه المحكمة ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليها على قيام موكله يتصنيع وتركيب وصيانة أجهزة الصراف الآلى، وقد وقع نزاع بين الطرفين بشأن عقدها، ووفقاً لما ورد في المادة البند السادس عشر من العقد التي نصت على (يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حال وجود أي خلاف بين الطرفين يتعلق بتنفيذ أو تفسير هذا العقد وما يتصل به من أمور ولا يمكن حله وديا فيتم إحالته للتحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية على أن يكون مكان التحكيم هو مدينة المملكة العربية السعودية)، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها تعيين محكم من قبلها. وبإحالة أوراق القضية إلى هذه الدائرة حددت جلسة للنظر فيها بتاريخ 30/5/1440هـ وفيها ذكر (...) بوكالته عن(...) بصفته شريكا في عدد من الشركات، وبعد اطلاع الدائرة على لائحة الدعوى المبين بما أن الدعوى مقامة من شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أفهمته بأنه لم يقدم صفته عن المدعية فذكر بأن الشريك المذكور هو المدير للشركة وأنه ليس لديه نسخة من عقد تأسيس الشركة أو سجلها المبين فيه أن الشريك المذكور هو المدير للشركة المدعية فسألته الدائرة هل تم إبلاغ المدعى عليها بطلب تعيين الحكم فذكر أنه ثم الإرسال له إلا أنه ليس ، الآن فأفهمته الدائرة بأنه لم يقدم مع لائحة الدعوى ما يفيد ذلك وأنه لم يظهر استيفاء المدعية لمتطلبات الدعوى المبينة في النظام ولائحته. جدة في معي
وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٤٠/٠٤/١٨ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم. (الأسباب) وحيث إن طلب تعيين المحكم الماثل لم تستوف إجراءاته الواردة في نظام التحكيم ولائحته التنفيذية ومن ذلك أن يبلغ المدعي المدعى عليه بتعيين محكمه خلال المدة النظامية وهو ما نصت عليه المادة (الخامسة عشر الفقرة (ب) من نظام التحكيم السعودي) حيث ورد فيها ما نصه "فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار الحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما : تولت المحكمة المختصة اختياره بناء على طلب من يهمه التعجيل وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب" وحيث الثابت أن المدعية لم تعين محكمها ولم يظهر أنها طلبت من المدعى عليها تعيين محكمها، قبل تقدمها بدعواها أمام هذه المحكمة فإن طلبها يكون بذلك لم يستكمل شروطه النظامية ما يجعله حرياً لعدم القبول .
(لذلك) حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمين السر سلطان بن سفر بن صالح العميري
عشر مد بن موسى الفيفي
عضو مد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني
رئيس الدائرة عبيد بن عوض العمري و ماده شیران